تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
القتل خاصة . وبه قال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، إلّا أنّهم أجازوا أن تكون كافرة . وعندنا أنّ ذلك مكروه وإن أجزأ . وقال الشافعي : لا يجوز في جميع ذلك إلّا المؤمنة . وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق . خ 4 / 542 - 543 ، 2 / 187 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والإيمان أن يصف الشهادتين فيقول : لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه . سواء قال بالعربية أو العجمية أو بأيّ لغة كان . م 6 / 212 ، 5 / 158

[ 1 ] - هل يجزئ المسلم الأنثى والصغير في العتق ؟

: متى أراد أن يعتق رقبة ؛ فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . ن / 569 وفي الخلاف : الموضع الذي يعتبر فيه الإيمان في الرقبة فإنّه يجزئ إذا كان محكوما بإيمانه وإن كان صغيرا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي فإنّه قال : لو كان ابن يومه أجزأ . وقال مالك : أحبّ أن لا يعتق عن الكفّارة إلّا بالغا . وقال أحمد : يعجبني أن لا يعتق إلّا من بلغ حدّا يتكلّم عن نفسه ويعبّر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين . ومن الناس من قال : أنّه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفّارة . خ 4 / 543

[ 2 ] - إجزاء الحمل والمولود المحكومين بالإسلام في الكفّارة

: المولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما والأمّ كافرة فإنّه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه وجدّه وإن كانت الأمّ مسلمة دون الأب فإنّه يتبع أمّه عندنا وعند الأكثر ، وقال بعضهم : يتبع أباه في الكفر . فأمّا الحمل فانّه يتبع الامّ بلا خلاف في إسلامها ، وإنّما الخلاف في الولد المنفصل ، فإذا حكم بإسلامه فانّه يجزئ إعتاقه وإن كان طفلا صغيرا ابن يومه ، وفيه خلاف . م 5 / 158 وإذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفّارته لم يجزه ، والعتق ينفذ فيه عندهم ولا يسري العتق إلى الأمّ ، فأمّا إذا أعتق الامّ فانّ عتقها ينفذ ، ويجزئ عن الكفّارة ويسري العتق منها إلى الولد . م 5 / 165

[ 3 ] - إجزاء الأخرس المسلم بالإشارة

: إذا كانت صبيّة أحد أبويها مؤمن أو خرساء جليبة تعقل الإشارة بالإيمان أجزأته ، وإن كانت خرساء ولدت في دار الإسلام فوصفت الإسلام أجزأت . وكذلك الجليبة من دار الكفر . هذا في الرقبة التي يعتبر فيها الإيمان ، فأمّا ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا . وهذه المسألة تتصوّر في موضعين : أحدهما : أن يولد للذمّيين ولد في دار