وفي المبسوط : وقال قوم : كلّ عيب يؤثر في العمل ويضرّ به ضررا بيّنا ، فإنّه يمنع الإجزاء ، وكلّ عيب لا يؤثر في ذلك فإنّه لا يمنع الإجزاء .
م 5 / 169
وفيه أيضا : الآفات التي ينعتق بها ( العبد ) لا يجزئ معها ( العتق ) مثل الأعمى والمقعد والزمن ، ومن نكّل به صاحبه . وأمّا من عدا هؤلاء فالظاهر أنّه يجزئه .
م 5 / 70
وفي النهاية : لا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل . ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ؛ لأنّ هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم .
ن / 571
[ 1 ] - الأعمى والأعور والأقطع
: الأعمى لا يجزئ بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزئ بلا خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين ، أو اليدين ، أو الرجلين ، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند والشافعي لا يجزئ . وعند أبي حنيفة يجزئ . وبه نقول .
خ 4 / 551 - 552
ونحوه في المبسوط ( 5 / 169 ، 5 / 212 ) .
[ 2 ] - مقطوع الأصابع أو بعضها
: إذا قطع إبهاماه لا يجزئ بلا خلاف ، فإن قطع الإبهام أو السبّابة أو الوسطى ، فإنّه لا يجزئ عند قوم ، وإن قطع الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم يؤثر ، وإن قطعتا معا من كفّين أجزأت ، وإن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الآخر أجزأت ، وإن قطعتا معا من كفّ واحد لم يجزء .
وأمّا إذا قطع بعض الأنامل فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزء ، وإن قطعت أنملة واحدة من أصبع فإن كان من الإبهام لم يجزء ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ .
م 5 / 170
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف : ويقوى في نفسي أنّ جميع ذلك يجزئ .
م 5 / 213
[ 3 ] - الأعرج
: الأعرج إن كان عرجه يسيرا لا يمنعه العمل والتصرّف أجزأه ، وإن كان كثيرا يمنع التصرّف لم يجزه .
م 5 / 170
وفي موضع آخر من المبسوط : أمّا الأعرج فانّه يجزئ ، عندنا ، وقال بعضهم : إن كان عرجا خفيفا يجزئ ، وإن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزئ .
م 5 / 212
[ 4 ] - الأحمق والمجنون والمريض والضعيف :
أمّا الأحمق وهو الذي يضع الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه ، فإنّه يجزئ .
وأمّا المجنون ، فإن كان مطبقا لم يجزء ، وإن كان خفيفا أجزأ .
وأمّا المريض فإن كان مأيوسا من برئه كالمسلول وغيره لم يجزء ، وإن كان يرجى برؤه أجزأ .