وجود العقد وقبل الحنث ، والمستحبّ أن يؤخّرها حتى يحنث ثم يكفّر ليخرج من الخلاف ، ولا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين إمّا أن يكون غير معصية أو يكون معصية فإن كان غير معصية جاز تقديمها وقد يكون غير المعصية طاعة كقوله : واللّه لا صلّيت ، ويكون ندبا ، كقوله : واللّه لا سلّمت على فلان ، ويكون مباحا كقوله : واللّه لا أكلت الخبز الطيّب ، فإذا كان كذلك جاز تقديمها .
وقد بيّنا أنّ عندنا أنّ اليمين بهذه الأشياء لا يتعلّق بها كفّارة ، وإنّما يتعلّق بما يتساوى فعله وتركه على واحد ، أو يكون قد حلف على أن يفعل طاعة أو ترك قبيحا ثم خالفه ، فانّه يجب عليه الكفّارة .
وعلى جميع الأحوال فلا يجوز تقديم الكفّارة عندنا على الحنث وإن كان الحنث معصية .
م 6 / 203
4 - تعمّد الإفطار في شهر رمضان وفي قضاءه :
صوم / رابعا
وانظر أيضا : ثانيا 2 أمن هذا البحث .
5 - محظورات الحجّ والإحرام :
إحرام / سابعا
6 - الحلف بالبراءة من اللّه أو رسوله أو الإمام :
من حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من واحد من الأئمة عليهما السّلام كان عليه كفّارة ظهار . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفّارة اليمين .
ن / 571
وفي الخلاف : إذا قال : أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفّارة . وبه قال مالك والأوزاعي والليث وابن سعد والشافعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : كلّ هذا يمين ، وإذا خالف حنث ولزمته الكفّارة .
خ 6 / 112
ونحوه في النهاية ( 555 ) .
7 - نقض النذور والعهود :
انظر : ثانيا 3 ج
8 - جزّ المرأة شعرها في المصاب :
انظر : ثانيا 1 ه
9 - موجبات أخرى اختلف فيها :
أ - وطء الزوجة في الحيض :
حيض / رابعا 21
ب - النوم عن العشاء الآخرة
: من نام عن العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأوّل من الليل صلّاها حين يستيقظ ، ويصبح صائما كفّارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت .
ن / 572
ج - السعي لرؤية المصلوب
: من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه فليستغفر اللّه من ذنبه ، ويغتسل كفّارة لسعيه إليه .
ن / 572
د - النوم على صلاة الكسوف متعمّدا
: من نام عن صلاة الكسوف متعمّدا ، وقد احترق القرص كلّه فليغتسل كفّارة لذنبه ، وليقض الصلاة