بعد الغسل .
ن / 572
ه - التزوّج بالمرأة في عدّتها
: من تزوّج بامرأة في عدّتها ؛ فارقها ، وكفّر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق .
ن / 572
و - شقّ الرجل ثوبه على الميّت
: لا يجوز للرّجل أن يشقّ ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك ، كان عليه كفّارة يمين .
ولا بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ن / 573
ز - لطم المرأة وجهها في مصاب
: لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، فإن لطمت وجهها استغفرت اللّه تعالى ، ولا كفّارة عليها أكثر من الاستغفار .
ن / 573
ح - ضرب المملوك فوق الحدّ
: من ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه .
ن / 573
ط - العجز عن الصيام المنذور
: من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه .
ن / 571
ثانيا - أقسام الكفّارات :
الكفّارة على ضربين : مرتّبة ومخيّرة .
م 5 / 171
وفي موضع آخر : الكفّارات على ثلاثة أضرب : مرتّبة من غير تخيير ، ومخيّر فيها من غير ترتيب ، وما فيها ترتيب وتخيير .
م 6 / 207
1 - الكفّارات المرتّبة :
التي على الترتيب : كفّارة الظهار بلا خلاف ، وكفّارة الجماع على الخلاف ، وكفّارة القتل بلا خلاف .
م 6 / 207 ، 5 / 171
المرتّب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام ، إلّا أنّ كفّارة القتل ليس فيها إطعام ستّين مسكينا عند قوم ، وعندنا فيه الإطعام .
م 5 / 171
أ - كفّارة الظهار
: كفّارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستّين مسكينا .
ن / 571 ، 525
وفي موضع اخر من النهاية نحوه ، وأضاف : ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه أنّها يحرم عليها وطؤها إلى أن يكفّر .
ن / 527
ب - كفّارة قتل الخطأ
: كفّارة القتل عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا عندنا ، وعندهم على قولين .
م 6 / 207