تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بعد الغسل . ن / 572

ه - التزوّج بالمرأة في عدّتها

: من تزوّج بامرأة في عدّتها ؛ فارقها ، وكفّر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق . ن / 572

و - شقّ الرجل ثوبه على الميّت

: لا يجوز للرّجل أن يشقّ ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك ، كان عليه كفّارة يمين . ولا بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه . ن / 573

ز - لطم المرأة وجهها في مصاب

: لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، فإن لطمت وجهها استغفرت اللّه تعالى ، ولا كفّارة عليها أكثر من الاستغفار . ن / 573

ح - ضرب المملوك فوق الحدّ

: من ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه . ن / 573

ط - العجز عن الصيام المنذور

: من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه . ن / 571

ثانيا - أقسام الكفّارات :

الكفّارة على ضربين : مرتّبة ومخيّرة . م 5 / 171 وفي موضع آخر : الكفّارات على ثلاثة أضرب : مرتّبة من غير تخيير ، ومخيّر فيها من غير ترتيب ، وما فيها ترتيب وتخيير . م 6 / 207

1 - الكفّارات المرتّبة :

التي على الترتيب : كفّارة الظهار بلا خلاف ، وكفّارة الجماع على الخلاف ، وكفّارة القتل بلا خلاف . م 6 / 207 ، 5 / 171 المرتّب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام ، إلّا أنّ كفّارة القتل ليس فيها إطعام ستّين مسكينا عند قوم ، وعندنا فيه الإطعام . م 5 / 171

أ - كفّارة الظهار

: كفّارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستّين مسكينا . ن / 571 ، 525 وفي موضع اخر من النهاية نحوه ، وأضاف : ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه أنّها يحرم عليها وطؤها إلى أن يكفّر . ن / 527

ب - كفّارة قتل الخطأ

: كفّارة القتل عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا عندنا ، وعندهم على قولين . م 6 / 207