تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ونحوه في النهاية ( 571 ) .

ج - كفّارة تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال

: من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفّارة يمين . فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام . ن / 572

د - كفّارة الجماع في شهر رمضان

: وكذلك - أي مثل كفّارة الظهار - الجماع في رمضان إذا قلنا أنّه مرتّب . م 6 / 207

ه - كفّارة جزّ المرأة شعرها في مصاب

: لا يجوز للمرأة أن تجزّ شعرها في مصاب ، فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين . ن / 573

2 - الكفّارات المخيّرة :

أ - كفّارة تعمّد الإفطار في شهر رمضان :

كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، إمّا عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أيّ الثّلاثة فعل فقد أجزأه ، وهو مخيّر فيها . ن / 571 ، 154 ونحوه في الاقتصاد ، وأضاف : وفي أصحابنا من قال : هو مرتّب كصوم الظهار . صا / 288 وفي الخلاف : كفّارة من أفطر في شهر رمضان لأصحابنا به روايتان ، إحداهما : أنّها على الترتيب مثل كفّارة الظهار : العتق أوّلا ، ثم الصوم ، ثم الإطعام . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد . والأخرى : أنّه مخيّر فيها . وبه قال مالك . فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط ، وإن رجّحنا التخيير ؛ فلأنّ الأصل براءة الذمّة . خ 2 / 186 - 187

ب - كفّارة من ضرب مملوكه حتى قتله

: من ضرب مملوكا له فوق الحدّ ، فإن قتله كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وعليه التوبة ممّا فعل . ن / 573

ج - كفّارة إفطار يوم نذر صومه

: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا من الكفّارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 6 / 201 ، 2 / 221

د - كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب :

الكفّارة في وطئ المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء ، على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتّبة أو مخيّرا فيها . م 1 / 294

ه - كفّارة الزنا في شهر رمضان

: إذا زنى بامرأة في رمضان كان عليه كفّارة وعليها كفّارة ، ومن أصحابنا من قال : يلزمه ثلاث كفّارات ، وروي ذلك عن الرضا عليه السّلام . وقال الشافعي . عليه كفّارة وعليها كفّارة ، ولا يتحمّلها بالزوجيّة .