ونحوه في النهاية ( 571 ) .
ج - كفّارة تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال
: من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفّارة يمين . فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام .
ن / 572
د - كفّارة الجماع في شهر رمضان
: وكذلك - أي مثل كفّارة الظهار - الجماع في رمضان إذا قلنا أنّه مرتّب .
م 6 / 207
ه - كفّارة جزّ المرأة شعرها في مصاب
: لا يجوز للمرأة أن تجزّ شعرها في مصاب ، فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين .
ن / 573
2 - الكفّارات المخيّرة :
أ - كفّارة تعمّد الإفطار في شهر رمضان :
كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، إمّا عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أيّ الثّلاثة فعل فقد أجزأه ، وهو مخيّر فيها .
ن / 571 ، 154
ونحوه في الاقتصاد ، وأضاف : وفي أصحابنا من قال : هو مرتّب كصوم الظهار .
صا / 288
وفي الخلاف : كفّارة من أفطر في شهر رمضان لأصحابنا به روايتان ، إحداهما : أنّها على الترتيب مثل كفّارة الظهار : العتق أوّلا ، ثم الصوم ، ثم الإطعام . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد .
والأخرى : أنّه مخيّر فيها . وبه قال مالك . فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط ، وإن رجّحنا التخيير ؛ فلأنّ الأصل براءة الذمّة .
خ 2 / 186 - 187
ب - كفّارة من ضرب مملوكه حتى قتله
: من ضرب مملوكا له فوق الحدّ ، فإن قتله كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وعليه التوبة ممّا فعل .
ن / 573
ج - كفّارة إفطار يوم نذر صومه
: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا من الكفّارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 6 / 201 ، 2 / 221
د - كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب :
الكفّارة في وطئ المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء ، على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتّبة أو مخيّرا فيها .
م 1 / 294
ه - كفّارة الزنا في شهر رمضان
: إذا زنى بامرأة في رمضان كان عليه كفّارة وعليها كفّارة ، ومن أصحابنا من قال : يلزمه ثلاث كفّارات ، وروي ذلك عن الرضا عليه السّلام .
وقال الشافعي . عليه كفّارة وعليها كفّارة ، ولا يتحمّلها بالزوجيّة .