تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أو رشّ ماء في الطريق ، أو بالت دابته فيها ويده عليها ، فزلق فيه إنسان فمات ، أو شهد رجلان على رجل بالقتل فقتل ، ثم رجعا فقالا : تعمّدنا ليقتل . فعليهم القود بلا كفّارة ، وإن قالا : أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفّارة ، ولا يسمى فاعل شيء من هذه الأفعال قاتلا . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كلّ ذلك يجب فيه الدية والكفّارة ، ويسمّى قاتلا . خ 5 / 325 - 326 ونحوه في المبسوط إلّا أنّ فيه : فقالا : تعمّدنا ليقتل ؛ فعليهما القود والكفّارة . وإن قالا : أخطأنا ؛ فعليهما الكفّارة والدية . وأصله أنّ الكفّارة مع الدية تجب متى وجبت . م 7 / 247

ط - وجوبها بقتل من تحرّم بدار الإسلام ثم خرج إلى دار الحرب

: إذا حصل له تحرّم بدار الإسلام - مثل أن يسلم عندهم وخرج إلينا - ثم عاد إليهم . أو كان مسلما في دار الإسلام ، فخرج إليهم ، وكان مطلقا - يعني لا يكون ممنوعا من الهجرة عن دار الحرب - متصرفا لنفسه ، فمتى قتل مع عدم العلم بإيمانه ، سواء قصد قتله بعينه أو لم يقصد ، فلا دية ولا قود ، وفيه الكفّارة . وقال أبو يوسف ومحمد : فيه الدية والكفّارة . وقال أبو حنيفة : فيه الدية والكفّارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده . وقال الشافعي : إن قصده بعينه ففيه الدية على أحد القولين ، والقول الآخر لا دية ، وفيه الكفّارة مثل ما قلناه ، وإن لم يقصده بعينه فلا دية ، وفيه الكفّارة . خ 5 / 320 - 321 ونحوه في المبسوط ( 7 / 245 - 246 ) .

ي - وجوبها بقتل المسلم الأسير بأيدي الكفّار

: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفّار وهو مؤمن ، وجبت فيه الدية والكفّارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده . وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . وقال الشافعي : إن قصده بعينه فعليه الدية والكفّارة على أحد القولين ، والقول الآخر كفّارة بلا دية ، وإن لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية . خ 5 / 321 وفي المبسوط : إن كان أسيرا في أيديهم فالحكم فيه كما لو لم يخرج إلينا فيه الكفّارة ولا قود ولا دية ، وقال قوم : فيه الدية دون الكفّارة . وينبغي أن نقول فيه الدية والكفّارة معا ؛ لأنّه غير مختار في كونه هناك . م 7 / 246

ك - تقديم كفّارة القتل قبل الموت

: لا يجوز تقديم كفّارة القتل ، فإن فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزئ عندنا ، وقال بعضهم : يجزئ . م 6 / 204

2 - الظهار :

أ - وجوب تقديم كفّارة الظهار على المسيس

: إذا وجبت عليه الكفّارة في الظهار
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 305 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي