وفي الناس من قال : قاتل العمد إنّما يجب عليه الكفّارة إذا اخذت منه الدية ، وأمّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
م 7 / 246
ب - وجوبها في حقّ الصبي والمجنون والكافر
: تجب الكفّارة في حقّ الصبيّ ، والمجنون ، والكافر . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا كفّارة على واحد من هؤلاء .
خ 4 / 323 - 324
ونحوه في المبسوط ( 7 / 246 ) .
ج - وجوبها بقتل العبد
: يلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفّارة ما يلزمه من قتل حرّ سواء . من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا إذا كان قتله عمدا .
وإن كان خطأ كان عليه الكفّارة على الترتيب الذي رتبناه في الحرّ سواء .
ن / 752
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وحكي عن مالك أنّه قال : لا كفّارة بقتل العبد . والصحيح عنه وفاقه للفقهاء .
خ 5 / 323
د - وجوبها بقتل المؤمن في دار الحرب :
قتل / أوّلا 2 ط
ه - حكم الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد
: لا يجب الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفّارة .
خ 5 / 319
ونحوه في المبسوط ( 7 / 245 ) .
و - حكم الكفّارة بقتل الجنين
: كلّ موضع أوجبنا فيه دية الجنين فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : كلّ موضع يجب فيه الغرّة يجب فيه الكفّارة .
خ 5 / 295
ز - وجوبها على الجماعة المشتركة في القتل :
إذا اشترك جماعة في قتل رجل ، كان على كلّ واحد منهم الكفّارة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا عثمان البتي فإنّه قال : عليهم كلّهم كفّارة واحدة .
وحكي ذلك عن والشافعي ، قال أصحابه ليس بشيء .
خ 5 / 324 - 325
وفي المبسوط : إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كلّ واحد الكفّارة إجماعا ، إلّا الشعبي فإنّه قال : عليهم كفّارة واحدة .
م 7 / 246
ونحوه في النهاية ( 747 ) .
ح - حكم الكفّارة بالقتل بالتسبيب
: الكفّارة لا تجب بالأسباب ، ومعناه إذا نصب سكّينا في غير ملكه ، فوقع عليها إنسان فمات ، أو وضع حجرا في غير ملكه ، فتعقل به إنسان فمات ، أو حفر بئرا في غير ملكه ، فوقع فيها إنسان فمات ،