تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وفي الناس من قال : قاتل العمد إنّما يجب عليه الكفّارة إذا اخذت منه الدية ، وأمّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . م 7 / 246

ب - وجوبها في حقّ الصبي والمجنون والكافر

: تجب الكفّارة في حقّ الصبيّ ، والمجنون ، والكافر . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا كفّارة على واحد من هؤلاء . خ 4 / 323 - 324 ونحوه في المبسوط ( 7 / 246 ) .

ج - وجوبها بقتل العبد

: يلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفّارة ما يلزمه من قتل حرّ سواء . من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا إذا كان قتله عمدا . وإن كان خطأ كان عليه الكفّارة على الترتيب الذي رتبناه في الحرّ سواء . ن / 752 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وحكي عن مالك أنّه قال : لا كفّارة بقتل العبد . والصحيح عنه وفاقه للفقهاء . خ 5 / 323

د - وجوبها بقتل المؤمن في دار الحرب :

قتل / أوّلا 2 ط

ه - حكم الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد

: لا يجب الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفّارة . خ 5 / 319 ونحوه في المبسوط ( 7 / 245 ) .

و - حكم الكفّارة بقتل الجنين

: كلّ موضع أوجبنا فيه دية الجنين فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كلّ موضع يجب فيه الغرّة يجب فيه الكفّارة . خ 5 / 295

ز - وجوبها على الجماعة المشتركة في القتل :

إذا اشترك جماعة في قتل رجل ، كان على كلّ واحد منهم الكفّارة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا عثمان البتي فإنّه قال : عليهم كلّهم كفّارة واحدة . وحكي ذلك عن والشافعي ، قال أصحابه ليس بشيء . خ 5 / 324 - 325 وفي المبسوط : إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كلّ واحد الكفّارة إجماعا ، إلّا الشعبي فإنّه قال : عليهم كفّارة واحدة . م 7 / 246 ونحوه في النهاية ( 747 ) .

ح - حكم الكفّارة بالقتل بالتسبيب

: الكفّارة لا تجب بالأسباب ، ومعناه إذا نصب سكّينا في غير ملكه ، فوقع عليها إنسان فمات ، أو وضع حجرا في غير ملكه ، فتعقل به إنسان فمات ، أو حفر بئرا في غير ملكه ، فوقع فيها إنسان فمات ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 304 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي