فأراد أن يكفّر بالإعتاق أو الصوم ، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وإن أراد يكفّر بالإطعام مع العجز عنهما ، فكذلك لا يحلّ له الوطء قبل الإطعام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي .
وقال مالك : يحلّ له الوطء قبل الإطعام .
خ 4 / 565
ونحوه في المبسوط ( 5 / 179 ، 6 / 204 ) .
ب - متى تجب كفّارة الظهار :
ظهار / رابعا 1
ج - وقت أداء كفّارة الظهار
: إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطء زمان أداء الكفّارة ، فإن وطئ قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان عندنا ، وعندهم كفّارة واحدة وهي التي كانت عليه ، وتكون قضاء .
م 5 / 155
د - الإعتاق عن الظهار قبل وقوعه أو قبل العود
: إذا قال الرجل لعبده : أنت حرّ الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت ، فقد أوقع عتقه في الحال على الظهار الذي يوجد في الثاني ، فيقع العتق ولا يجزئه عن الظهار إذا تظاهر ، وعندي أنّه لا يقع لا في الحال ولا فيما بعد ؛ لأنّه معلّق بشرط .
وأمّا إذا أعتقه بعد الظهار وقبل العود مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ، أعتقك عن ظهاري ، فإنّ ذلك يجزئه عن ظهاره إذا وجد العود ، ككفّارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث ، وعندنا لا يجوز ذلك .
م 5 / 176 - 177
وفي الخلاف : إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه . قال والشافعي : يجوز .
خ 4 / 559
ه - تكرّر الكفّارة بتكرّر الظهار :
ظهار / رابعا 4
( خ 4 / 135 ، م 5 / 552 ، ن / 526 )
3 - حنث اليمين :
أ - تقديم الكفّارة على الحنث
: كفّارة اليمين لا تجب إلّا بعد الحنث . فإن كفّر قبل الحنث لم يجزه ، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث .
ن / 570
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : تجزئه قبل الحنث إلّا الصوم فإنّه لا يجزئه ؛ لأنّه من عبادة الأبدان . وبه قال الحسن البصري وابن سيرين ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق . وزاد مالك فقال :
يجوز تقديم الصيام على الحنث .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : كفّارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث . وأمّا عقد اليمين فليس بسبب هذا ، فإذا ثبت هذا فلا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال ، بالمال ولا بغير المال .
خ 6 / 137 - 138
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم يتعلّق الكفّارة بشيئين عقد وحنث فإن كانت على ماض وجد العقد وقارنه الحنث فلم يسبق العقد ويتأخّر الحنث ، وإن كان على مستقبل وجد العقد وتأخّر عنه الحنث .
فإذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد