تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فأراد أن يكفّر بالإعتاق أو الصوم ، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وإن أراد يكفّر بالإطعام مع العجز عنهما ، فكذلك لا يحلّ له الوطء قبل الإطعام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي . وقال مالك : يحلّ له الوطء قبل الإطعام . خ 4 / 565 ونحوه في المبسوط ( 5 / 179 ، 6 / 204 ) .

ب - متى تجب كفّارة الظهار :

ظهار / رابعا 1

ج - وقت أداء كفّارة الظهار

: إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطء زمان أداء الكفّارة ، فإن وطئ قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان عندنا ، وعندهم كفّارة واحدة وهي التي كانت عليه ، وتكون قضاء . م 5 / 155

د - الإعتاق عن الظهار قبل وقوعه أو قبل العود

: إذا قال الرجل لعبده : أنت حرّ الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت ، فقد أوقع عتقه في الحال على الظهار الذي يوجد في الثاني ، فيقع العتق ولا يجزئه عن الظهار إذا تظاهر ، وعندي أنّه لا يقع لا في الحال ولا فيما بعد ؛ لأنّه معلّق بشرط . وأمّا إذا أعتقه بعد الظهار وقبل العود مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ، أعتقك عن ظهاري ، فإنّ ذلك يجزئه عن ظهاره إذا وجد العود ، ككفّارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث ، وعندنا لا يجوز ذلك . م 5 / 176 - 177 وفي الخلاف : إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه . قال والشافعي : يجوز . خ 4 / 559

ه - تكرّر الكفّارة بتكرّر الظهار :

ظهار / رابعا 4 ( خ 4 / 135 ، م 5 / 552 ، ن / 526 )

3 - حنث اليمين :

أ - تقديم الكفّارة على الحنث

: كفّارة اليمين لا تجب إلّا بعد الحنث . فإن كفّر قبل الحنث لم يجزه ، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث . ن / 570 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : تجزئه قبل الحنث إلّا الصوم فإنّه لا يجزئه ؛ لأنّه من عبادة الأبدان . وبه قال الحسن البصري وابن سيرين ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق . وزاد مالك فقال : يجوز تقديم الصيام على الحنث . وقال أبو حنيفة وأصحابه : كفّارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث . وأمّا عقد اليمين فليس بسبب هذا ، فإذا ثبت هذا فلا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال ، بالمال ولا بغير المال . خ 6 / 137 - 138 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم يتعلّق الكفّارة بشيئين عقد وحنث فإن كانت على ماض وجد العقد وقارنه الحنث فلم يسبق العقد ويتأخّر الحنث ، وإن كان على مستقبل وجد العقد وتأخّر عنه الحنث . فإذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 306 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي