تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فإيجاب كفّارة واحدة عليه ليس فيها خلاف ، وإذا نصرنا الثلاث كفّارات فالمرجع فيه إلى الخبر . خ 2 / 183 - 184

و - كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى

: من حلق رأسه ( حال الإحرام ) لأذى كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو يتصدّق على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام ، أي ذلك فعل فقد أجزأه . وقد روي أنّ الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط . ن / 233 ونحوه في الاقتصاد ( 292 ) . وكذلك في المبسوط ، وأضاف : وكذلك كفّارات الحجّ كلّها على التخيير . وقد روي في أخبارنا ما يدلّ على أنّها مرتّبة . م 6 / 207 وانظر أيضا : إحرام / سادسا 5

3 - ما يحصل فيه التخيير والترتيب :

والتي تجمع الأمرين الأيمان ، مثله كفّارة النذور ، وقوله : أنت عليّ حرام ، عند المخالف ، وأمّا عندنا فانّ كفّارة النذور مثل كفّارة إفطار شهر رمضان سواء . م 6 / 207

أ - كفّارة اليمين

: كفّارة اليمين إمّا عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أيّ هذه الثلاثة فعل فقد أجزأه ، مخيّر فيها . فمتى لم يقدر على واحدة منها وعجز عن جميعها - وحدّ العجز عن ذلك هو ألّا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله - كان عليه صيام ثلاثة أيّام متتابعات . ن / 563 فإن لم يقدر على الصوم فليستغفر اللّه تعالى ولا يعود . ن / 568 - 569 ونحوه مختصرا في المبسوط ( 6 / 213 ، 5 / 171 ) ، وأضاف بعد شرط التتابع : وقال بعضهم يجوز التفريق .

ب - كفّارة الإيلاء

: كفّارة الإيلاء ككفّارة اليمين سواء . ن / 572

ج - كفّارة نقض النذور والعهود

: وكفّارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر فيها ، أيّها شاء فعل فقد أجزأه ، ومتى عجز عن ذلك كلّه كان عليه صيام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما استطاع . فإن لم يستطع شيئا أصلا استغفر اللّه تعالى ولا يعود . ن / 570 - 571

4 - كفّارة الجمع :

كفّارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصيام شهرين متتابعين ، بعد رضا أولياء المقتول بالدّية أو العفو عنه . ن / 571 ونحوه في الخلاف ( 5 / 323 ) ، وأضاف :
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 310 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي