فإيجاب كفّارة واحدة عليه ليس فيها خلاف ، وإذا نصرنا الثلاث كفّارات فالمرجع فيه إلى الخبر .
خ 2 / 183 - 184
و - كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى
: من حلق رأسه ( حال الإحرام ) لأذى كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو يتصدّق على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام ، أي ذلك فعل فقد أجزأه . وقد روي أنّ الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط .
ن / 233
ونحوه في الاقتصاد ( 292 ) .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف : وكذلك كفّارات الحجّ كلّها على التخيير . وقد روي في أخبارنا ما يدلّ على أنّها مرتّبة .
م 6 / 207
وانظر أيضا : إحرام / سادسا 5
3 - ما يحصل فيه التخيير والترتيب :
والتي تجمع الأمرين الأيمان ، مثله كفّارة النذور ، وقوله : أنت عليّ حرام ، عند المخالف ، وأمّا عندنا فانّ كفّارة النذور مثل كفّارة إفطار شهر رمضان سواء .
م 6 / 207
أ - كفّارة اليمين
: كفّارة اليمين إمّا عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أيّ هذه الثلاثة فعل فقد أجزأه ، مخيّر فيها .
فمتى لم يقدر على واحدة منها وعجز عن جميعها - وحدّ العجز عن ذلك هو ألّا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله - كان عليه صيام ثلاثة أيّام متتابعات .
ن / 563
فإن لم يقدر على الصوم فليستغفر اللّه تعالى ولا يعود .
ن / 568 - 569
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 6 / 213 ، 5 / 171 ) ، وأضاف بعد شرط التتابع : وقال بعضهم يجوز التفريق .
ب - كفّارة الإيلاء
: كفّارة الإيلاء ككفّارة اليمين سواء .
ن / 572
ج - كفّارة نقض النذور والعهود
: وكفّارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر فيها ، أيّها شاء فعل فقد أجزأه ، ومتى عجز عن ذلك كلّه كان عليه صيام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما استطاع . فإن لم يستطع شيئا أصلا استغفر اللّه تعالى ولا يعود .
ن / 570 - 571
4 - كفّارة الجمع :
كفّارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصيام شهرين متتابعين ، بعد رضا أولياء المقتول بالدّية أو العفو عنه .
ن / 571
ونحوه في الخلاف ( 5 / 323 ) ، وأضاف :