تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
حجّ / سادسا 4 ب / 2 [ 1 ] ، سابعا 14 ج

9 - آداب دخول الكعبة والصلاة والدعاء فيها :

حجّ / سادسا 9 د ( م 1 / 381 ، صا / 310 ، ل / 270 )

10 - حكم رفع البناء في مكّة فوق الكعبة :

لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة . م 1 / 384 ، ن / 284

11 - حكم الحلف بالكعبة :

يمين / ثانيا 2

12 - حكم الوقف على الكعبة :

وقف / رابعا 1 ج

13 - الدعاء عند مشاهدة الكعبة :

طواف / ثانيا 2 د ( خ 2 / 319 - 320 )

14 - حكم سرقة ستارة الكعبة :

سرقة / ثانيا 2 ج ( م 1 / 356 )

15 - لو حلف ألّا يدخل بيتا فدخل الكعبة :

يمين / خامسا 4 ط

16 - حكم الجاني إذا لجأ إلى الكعبة :

حرم / أوّلا 2 ل ( م 1 / 384 ، 7 / 117 ، خ 5 / 223 )

كفّ

انظر : يد

كفاءة

1 - اشتراط الكفاءة في النكاح :

نكاح / ثالثا 3 ج عيب / خامسا 10

2 - حكم منع الولي المرأة من الزواج بالكفؤ :

نكاح / رابعا 2 و / 3 ، ك

3 - معنى التكافؤ في الدماء واعتباره في القصاص :

قصاص / أوّلا 2 أ ، ب ، ثانيا 1 ، 2

4 - اعتبار تكافؤ الفرسين في السباق :

سبق ورماية / رابعا 2 ج

كفّارات

أوّلا - أسباب وجوب الكفّارة :

1 - القتل :

أ - وجوبها في قتل العمد

: قتل العمد يجب فيه الكفّارة . وبه قال والشافعي ومالك والزهري . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا كفّارة فيه ، سواء أوجب القود - كما لو قتل أجنبيا - أو لم يوجب القود ، نحو أن يقتل ولده . خ 5 / 322 وفي المبسوط : إذا قتل آدميّا محقون الدّم بحقّ اللّه ففيه الكفّارة ، كبيرا كان أو صغيرا ، حرّا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، مسلما كان أو كافرا . وقال بعضهم : القتل العمد المحض لا كفّارة فيه .