كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كلّ حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسّل أحدهما صاحبه . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : إن كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحّوا في غسله كان المشركون أولى ، وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحّوا جاز للمسلم أن يغسّله .
خ 1 / 700
2 - تغسيل المخالف :
لا ينبغي للمؤمن أن يغسّل أهل الخلاف ، فإن اضطر غسّله غسل أهل الخلاف ولم يجعل معه الجريدة على حال .
ن / 43
وفي المبسوط ( 1 / 181 ) نحوه .
3 - ولد الزنا :
ولد الزنا يغسّل ويصلّى عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قتادة : لا يغسّل ولا يصلّى عليه .
خ 1 / 713 - 714
وفي المبسوط ( 1 / 182 ) نحوه .
4 - النفساء : النفساء تغسّل ويصلّى عليها . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها .
خ 1 / 714
وفي المبسوط ( 1 / 182 ) نحوه .
5 - حكم الأعضاء المقطوعة :
أ - الأعضاء المقطوعة من ميّت : إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله .
وقال الشافعي : يغسّل ويصلّى عليه سواء كان الأقلّ أو الأكثر .
وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد الأكثر صلّي عليه ، وإن وجد الأقلّ لم يصلّ عليه .
( وقد فصلّ أبو حنيفة في النصف ) .
خ 1 / 715 - 716
وفي المبسوط ( 1 / 182 ) والنهاية ( 40 ) نحوه .
ب - الأعضاء المقطوعة من حيّ : إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حيّ وجب على من مسّها الغسل ، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسّل ولا يجب على من مسّه الغسل .
م 1 / 183
وفي النهاية ( 40 ) نحوه .
6 - تغسيل السقط :
يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة .
خ 1 / 709 ، 729 - 730
وإذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله .
وإن كان لأربعة فصاعدا غسّل ولا تجب الصلاة عليه .
وقال الشافعي في الأمّ مثل ما قلناه ، وقال في البويطي : يغسّل ولا يصلى عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وقال في القديم : يغسّل ويصلّى عليه .
خ 1 / 710
وفي النهاية : إن كان سقطا وقد بلغ أربعة