تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كلّ حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسّل أحدهما صاحبه . وبه قال مالك . وقال الشافعي : إن كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحّوا في غسله كان المشركون أولى ، وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحّوا جاز للمسلم أن يغسّله . خ 1 / 700

2 - تغسيل المخالف :

لا ينبغي للمؤمن أن يغسّل أهل الخلاف ، فإن اضطر غسّله غسل أهل الخلاف ولم يجعل معه الجريدة على حال . ن / 43 وفي المبسوط ( 1 / 181 ) نحوه .

3 - ولد الزنا :

ولد الزنا يغسّل ويصلّى عليه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال قتادة : لا يغسّل ولا يصلّى عليه . خ 1 / 713 - 714 وفي المبسوط ( 1 / 182 ) نحوه .

4 - النفساء : النفساء تغسّل ويصلّى عليها . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها . خ 1 / 714 وفي المبسوط ( 1 / 182 ) نحوه .

5 - حكم الأعضاء المقطوعة :

أ - الأعضاء المقطوعة من ميّت : إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله . وقال الشافعي : يغسّل ويصلّى عليه سواء كان الأقلّ أو الأكثر . وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد الأكثر صلّي عليه ، وإن وجد الأقلّ لم يصلّ عليه . ( وقد فصلّ أبو حنيفة في النصف ) . خ 1 / 715 - 716 وفي المبسوط ( 1 / 182 ) والنهاية ( 40 ) نحوه . ب - الأعضاء المقطوعة من حيّ : إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حيّ وجب على من مسّها الغسل ، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسّل ولا يجب على من مسّه الغسل . م 1 / 183 وفي النهاية ( 40 ) نحوه .

6 - تغسيل السقط :

يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة . خ 1 / 709 ، 729 - 730 وإذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله . وإن كان لأربعة فصاعدا غسّل ولا تجب الصلاة عليه . وقال الشافعي في الأمّ مثل ما قلناه ، وقال في البويطي : يغسّل ولا يصلى عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وقال في القديم : يغسّل ويصلّى عليه . خ 1 / 710 وفي النهاية : إن كان سقطا وقد بلغ أربعة