أشهر أو ما زاد عليه غسّل وكفّن وحنّط .
ن / 41
وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحو ما في النهاية .
7 - حكم من دفن من غير غسل :
إذا دفن الميّت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل قرب العهد أم بعد .
وقال أبو حنيفة : إذا هيل عليه التراب لا ينبش .
وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسّل ، وإن خيف ترك .
خ 1 / 730 - 731
8 - قتلى البغاة :
بغاة / حادي عشر 1 ( خ 5 / 344 ، م 1 / 182 ، 7 / 278 )
9 - قتلى قطّاع الطرق والمحاربين :
محاربة / سابعا 1
( خ 1 / 715 ، م 1 / 182 ، 8 / 48 ، ن / 297 ، 721 )
10 - من يسقط عنه الغسل :
أ - الشهيد :
شهيد / ثانيا 1
( م 1 / 181 ، خ 1 / 710 ، 711 ، ن / 40 )
أ / 1 - حكم من استشهد وهو جنب :
جنابة / ثانيا 8 ( م 1 / 182 ، خ 1 / 711 )
أ / 2 - من وجد ميّتا في المعركة :
شهيد / ثانيا 1 ب ( م 1 / 182 ، خ 1 / 711 )
أ / 3 - حكم من مات خارج المعركة :
شهيد / ثانيا 1 أ / 1
( م 1 / 182 ، خ 1 / 712 ، ن / 40 )
ب - المقتول قودا أو حدّا
: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمّ يقام عليهما الحدّ ، ولا يغسّلان بعد ذلك ، ويصلّي عليهما الإمام وغيره ، وكذلك حكم المقتول قودا .
وقال الشافعي : يغسّلان بعد الموت ، ويصلّي عليهما الإمام وغيره .
خ 1 / 713
وفي النهاية : يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط ، ثم يقام عليه الحد .
ن / 40
وفي المبسوط ( 7 / 56 ) نحوه .
وفيه المبسوط أيضا : إذا رجم غسّل وصلّي عليه . وحكم من يقتل قصاصا يغسّل ويصلّى عليه .
وروى أصحابنا أنّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط ، وكذلك من وجب عليه القصاص .
م 8 / 4
وأمّا الصلب فإنّه يضرب رقبته أوّلا ثم يصلب ثلاثا لا أكثر منه وينزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه .
م 8 / 48
ج - حكم الميّت المجدور والكسير والمحترق وغيره :
انظر : رابعا 1
ثالثا - كيفية الغسل وما يعتبر فيه :
1 - النيّة :
غسل الميّت يحتاج إلى نيّة . ومن أوجب النيّة في الغسل من الجنابة من والشافعي وأصحابه