تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
أشهر أو ما زاد عليه غسّل وكفّن وحنّط . ن / 41 وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحو ما في النهاية .

7 - حكم من دفن من غير غسل :

إذا دفن الميّت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل قرب العهد أم بعد . وقال أبو حنيفة : إذا هيل عليه التراب لا ينبش . وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسّل ، وإن خيف ترك . خ 1 / 730 - 731

8 - قتلى البغاة :

بغاة / حادي عشر 1 ( خ 5 / 344 ، م 1 / 182 ، 7 / 278 )

9 - قتلى قطّاع الطرق والمحاربين :

محاربة / سابعا 1 ( خ 1 / 715 ، م 1 / 182 ، 8 / 48 ، ن / 297 ، 721 )

10 - من يسقط عنه الغسل :

أ - الشهيد :

شهيد / ثانيا 1 ( م 1 / 181 ، خ 1 / 710 ، 711 ، ن / 40 )

أ / 1 - حكم من استشهد وهو جنب :

جنابة / ثانيا 8 ( م 1 / 182 ، خ 1 / 711 )

أ / 2 - من وجد ميّتا في المعركة :

شهيد / ثانيا 1 ب ( م 1 / 182 ، خ 1 / 711 )

أ / 3 - حكم من مات خارج المعركة :

شهيد / ثانيا 1 أ / 1 ( م 1 / 182 ، خ 1 / 712 ، ن / 40 )

ب - المقتول قودا أو حدّا

: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثمّ يقام عليهما الحدّ ، ولا يغسّلان بعد ذلك ، ويصلّي عليهما الإمام وغيره ، وكذلك حكم المقتول قودا . وقال الشافعي : يغسّلان بعد الموت ، ويصلّي عليهما الإمام وغيره . خ 1 / 713 وفي النهاية : يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط ، ثم يقام عليه الحد . ن / 40 وفي المبسوط ( 7 / 56 ) نحوه . وفيه المبسوط أيضا : إذا رجم غسّل وصلّي عليه . وحكم من يقتل قصاصا يغسّل ويصلّى عليه . وروى أصحابنا أنّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط ، وكذلك من وجب عليه القصاص . م 8 / 4 وأمّا الصلب فإنّه يضرب رقبته أوّلا ثم يصلب ثلاثا لا أكثر منه وينزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه . م 8 / 48

ج - حكم الميّت المجدور والكسير والمحترق وغيره :

انظر : رابعا 1

ثالثا - كيفية الغسل وما يعتبر فيه :

1 - النيّة :

غسل الميّت يحتاج إلى نيّة . ومن أوجب النيّة في الغسل من الجنابة من والشافعي وأصحابه