أن يوضّأ الميّت قبل غسله . فمن عمل بها كان أحوط .
ن / 35
6 - غسل المرأة :
أ - كيفية غسل المرأة : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرّح شعرها .
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسرّح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها .
خ 1 / 707
وفي المبسوط ( 1 / 180 ) والنهاية ( 41 ) نحوه .
ب - غسل الحبلى : إذا كانت حبلى ، لا يغمز بطنها في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها .
ن / 42
7 - غسل النفساء والحائض :
إن كانت نفساء أو حائضا غسّلت كغسلها طاهرا .
ن / 42
وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحوه .
وفي الخلاف : النفساء تغسّل ويصلّى عليها .
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها .
خ ر / 714
8 - تغسيل المحرم وتكفينه :
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال إلّا أنّه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطّى رأسه وغير ذلك . وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وهو المروي عن ابن عباس ، إلّا أنّهم لم يستثنوا الكافور .
وقال الشافعي : يجنّب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ولا يخمّر رأسه ولا يشدّ عليه كفنه .
خ 1 / 697 - 698
وفي المبسوط ( 1 / 180 ، 322 ) والنهاية ( 41 ، 221 ) نحوه .
9 - كيفية تغسيل المقتول :
إذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه ثم صبّ عليه الماء صبّا . ولا يدلك جسده ويبدأ بيديه ودبره ، ويربط جراحاته بالقطن وكلّما وضع عليه القطن عصبه وكذلك موضع الرأس يجعل له من القطن شيء كثير . وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه يغسل الرأس إذا غسل اليدان وسفله ، بدئ بالرأس ثم بالجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن .
ن / 40 - 41
وفي المبسوط ( 1 / 183 ) نحوه .
10 - إزالة النجاسة الخارجة من الميّت بعد الغسل وحكم إعادة تغسيله :
إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل .
وقال الشافعي : يجلس فإن خرج منه شيء بعد ذلك ، فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : قال المزني :
يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل . وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة .