تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
أن يوضّأ الميّت قبل غسله . فمن عمل بها كان أحوط . ن / 35

6 - غسل المرأة :

أ - كيفية غسل المرأة : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرّح شعرها . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسرّح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها . خ 1 / 707 وفي المبسوط ( 1 / 180 ) والنهاية ( 41 ) نحوه . ب - غسل الحبلى : إذا كانت حبلى ، لا يغمز بطنها في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها . ن / 42

7 - غسل النفساء والحائض :

إن كانت نفساء أو حائضا غسّلت كغسلها طاهرا . ن / 42 وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحوه . وفي الخلاف : النفساء تغسّل ويصلّى عليها . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها . خ ر / 714

8 - تغسيل المحرم وتكفينه :

إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال إلّا أنّه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطّى رأسه وغير ذلك . وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وهو المروي عن ابن عباس ، إلّا أنّهم لم يستثنوا الكافور . وقال الشافعي : يجنّب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ولا يخمّر رأسه ولا يشدّ عليه كفنه . خ 1 / 697 - 698 وفي المبسوط ( 1 / 180 ، 322 ) والنهاية ( 41 ، 221 ) نحوه .

9 - كيفية تغسيل المقتول :

إذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه ثم صبّ عليه الماء صبّا . ولا يدلك جسده ويبدأ بيديه ودبره ، ويربط جراحاته بالقطن وكلّما وضع عليه القطن عصبه وكذلك موضع الرأس يجعل له من القطن شيء كثير . وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه يغسل الرأس إذا غسل اليدان وسفله ، بدئ بالرأس ثم بالجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن . ن / 40 - 41 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) نحوه .

10 - إزالة النجاسة الخارجة من الميّت بعد الغسل وحكم إعادة تغسيله :

إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال الشافعي : يجلس فإن خرج منه شيء بعد ذلك ، فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : قال المزني : يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل . وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 22 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي