وفي المبسوط ( 1 / 40 ) نحوه .
ج - إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبّة ونوى المستحب
: إذا اغتسل بنيّة غسل الجمعة دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن واحد منهما .
وقال الشافعي : لا يجزئه عن الجنابة ، وفي إجزائه عن الجمعة قولان .
وعن أبي حنيفة : يجزئه عنهما بناء منه على أن النيّة غير واجبة .
خ 1 / 222
وفي المبسوط ( 1 / 40 ) نحوه .
2 - إجزاء الغسل عن الوضوء :
من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء إلّا والشافعي ، فإنّ له ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه ، والثاني : أنّه يجب عليه أن يتطهّر ثم يغتسل أو يتطهّر بعد أن يغتسل ، والثالث : أنّه يجب عليه أن يتطهّر أوّلا فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه .
خ 1 / 131
وفي المبسوط ( 1 / 30 ) نحوه .
وكذا في النهاية ، وأضاف : إن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأنّ الغسل لا يجزئه كان مبدعا .
ن / 23
3 - هل يجزئ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء ؟ :
كل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء . فرضا كان الغسل أو نفلا ، إمّا قبله أو بعده ، وتقديمه أفضل . ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة .
م 1 / 30
وفي النهاية ( 23 ) نحوه .
4 - ارتماس الجنب في الماء القليل :
إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ، ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ .
ن / 22
5 - حكم الحدث في أثناء الغسل :
متى غسل رأسه من الجنابة ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ، ولم يبن عليه . وفي أصحابنا من قال : يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة .
م 1 / 29 - 30
غسل الميّت
أوّلا - حكم الغسل ومن يتولّاه :
1 - حكم الغسل :
غسل الميّت فرض على الكفاية بلا خلاف .
م 1 / 174
وفي الاقتصاد ( 247 ) نحوه .
2 - الأولى بتغسيل الميّت :
ميّت / 4 ( م 1 / 174 ، 177 ، 183 ، 6 / 41 ، ن / 33 )