تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وفي المبسوط ( 1 / 40 ) نحوه .

ج - إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبّة ونوى المستحب

: إذا اغتسل بنيّة غسل الجمعة دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن واحد منهما . وقال الشافعي : لا يجزئه عن الجنابة ، وفي إجزائه عن الجمعة قولان . وعن أبي حنيفة : يجزئه عنهما بناء منه على أن النيّة غير واجبة . خ 1 / 222 وفي المبسوط ( 1 / 40 ) نحوه .

2 - إجزاء الغسل عن الوضوء :

من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء إلّا والشافعي ، فإنّ له ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه ، والثاني : أنّه يجب عليه أن يتطهّر ثم يغتسل أو يتطهّر بعد أن يغتسل ، والثالث : أنّه يجب عليه أن يتطهّر أوّلا فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه . خ 1 / 131 وفي المبسوط ( 1 / 30 ) نحوه . وكذا في النهاية ، وأضاف : إن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأنّ الغسل لا يجزئه كان مبدعا . ن / 23

3 - هل يجزئ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء ؟ :

كل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء . فرضا كان الغسل أو نفلا ، إمّا قبله أو بعده ، وتقديمه أفضل . ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة . م 1 / 30 وفي النهاية ( 23 ) نحوه .

4 - ارتماس الجنب في الماء القليل :

إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ، ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ . ن / 22

5 - حكم الحدث في أثناء الغسل :

متى غسل رأسه من الجنابة ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ، ولم يبن عليه . وفي أصحابنا من قال : يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة . م 1 / 29 - 30

غسل الميّت

أوّلا - حكم الغسل ومن يتولّاه :

1 - حكم الغسل :

غسل الميّت فرض على الكفاية بلا خلاف . م 1 / 174 وفي الاقتصاد ( 247 ) نحوه .

2 - الأولى بتغسيل الميّت :

ميّت / 4 ( م 1 / 174 ، 177 ، 183 ، 6 / 41 ، ن / 33 )