روي أنّه إذا كانت ذات رحم محرم جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب ، والأوّل أحوط ، فأمّا إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء .
م 1 / 174 - 175
ج - تغسيل الرجل إذا مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار
: من مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار ، وكان له فيهنّ محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب ولم يجرّدنّه من ثياب .
م 1 / 175
وفي النهاية ( 42 ) نحوه .
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفّار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهنّ أمر بعض النساء رجالا من الكفّار بالاغتسال ، ثم تعلمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسّلوه كذلك .
ن / 42
وفي المبسوط ( 1 / 175 ) نحوه .
د - تغسيل الرجل إذا مات بين نساء مسلمات أجنبيات
: من مات بين نساء مسلمات ولم يكن له فيهنّ محرم ولا معهنّ رجال مسلمون ولا كفّار دفّنه بثيابه ولم يغسّلنّه على حال .
م 1 / 175
وفي النهاية ( 42 ) نحوه .
ه - تغسيل المرأة إذا ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات
: إذا ماتت ( المرأة ) بين رجال مسلمين أجانب ولا زوج لها فيهم ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال وتغسّلها تغسيل أهل الإسلام .
م 1 / 176
وفي النهاية ( 42 - 43 ) نحوه .
وإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج غسّلوها من وراء ثيابها ولم تقربها كافرة .
م 1 / 176
و - تغسيل الصبي والصبية
: إن كانت صبية ولها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات . فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء .
م 1 / 176
وفي النهاية ( 42 ) نحوه .
الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء ، وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجرّدا من ثيابه .
م 1 / 176
وفي موضع آخر : إن كان الميّت صبيّا غسّل كتغسيل الرجال وكفّن كتكفينهم وتحنيطهم .
م 1 / 180
وفي النهاية ( 41 ) نحوه .
4 - مؤنة الغسل :
تكفين / رابعا ( خ 1 / 708 ، م 1 / 31 )
ثانيا - من يغسّل من الأموات ومن لا يغسّل :
1 - تغسيل المشرك :
لا يجوز للمسلم أن يغسّل المشرك ، قريبا