تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
روي أنّه إذا كانت ذات رحم محرم جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب ، والأوّل أحوط ، فأمّا إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء . م 1 / 174 - 175

ج - تغسيل الرجل إذا مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار

: من مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار ، وكان له فيهنّ محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب ولم يجرّدنّه من ثياب . م 1 / 175 وفي النهاية ( 42 ) نحوه . وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفّار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهنّ أمر بعض النساء رجالا من الكفّار بالاغتسال ، ثم تعلمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسّلوه كذلك . ن / 42 وفي المبسوط ( 1 / 175 ) نحوه .

د - تغسيل الرجل إذا مات بين نساء مسلمات أجنبيات

: من مات بين نساء مسلمات ولم يكن له فيهنّ محرم ولا معهنّ رجال مسلمون ولا كفّار دفّنه بثيابه ولم يغسّلنّه على حال . م 1 / 175 وفي النهاية ( 42 ) نحوه .

ه - تغسيل المرأة إذا ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات

: إذا ماتت ( المرأة ) بين رجال مسلمين أجانب ولا زوج لها فيهم ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال وتغسّلها تغسيل أهل الإسلام . م 1 / 176 وفي النهاية ( 42 - 43 ) نحوه . وإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج غسّلوها من وراء ثيابها ولم تقربها كافرة . م 1 / 176

و - تغسيل الصبي والصبية

: إن كانت صبية ولها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات . فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء . م 1 / 176 وفي النهاية ( 42 ) نحوه . الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء ، وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجرّدا من ثيابه . م 1 / 176 وفي موضع آخر : إن كان الميّت صبيّا غسّل كتغسيل الرجال وكفّن كتكفينهم وتحنيطهم . م 1 / 180 وفي النهاية ( 41 ) نحوه .

4 - مؤنة الغسل :

تكفين / رابعا ( خ 1 / 708 ، م 1 / 31 )

ثانيا - من يغسّل من الأموات ومن لا يغسّل :

1 - تغسيل المشرك :

لا يجوز للمسلم أن يغسّل المشرك ، قريبا