تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

أ - أولوية الزوج والزوجة بتغسيل أحدهما الآخر :

ميّت / 4 ب ( خ 1 / 699 ، م 1 / 175 )

ب - الأولى بتغسيل المرأة التي لا زوج لها :

إن كانت امرأة ولم يكن لها زوج ، فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب : من لها رحم ومحرم ، ومن لها رحم بلا محرم ، ومن كان لا رحم لها ولا محرم . وكلّ من لو كانت رجلا لم يحلّ له نكاحها كامّها وجدّتها وبنتها فهي أولى من كلّ أحد . والترتيب فيه كالترتيب في الرجل ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بتولّي أمرها . والتي لها رحم وليست بمحرم ، فكل من لو كانت رجلا حلّ له نكاحها ، كبنات عمّها وبنات خالها وبنات خالاتها وبنات عمّاتها ، فهي أولى من الأجنبيات . فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهنّ الأجنبيات فهي أولى ممّن له الولاء . وإن كان رجالا بلا نساء ، فكلّ من كان محرما لها جاز له أن يتولّى ذلك منها الأولى فالأولى كما في الرجال سواء . ومن لا محرم لها من الرجال كابن العمّ ، وابن الخال فهو كأجنبيّ . فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات ، فالنساء أولى من الرجال . ومتى لم يكن هناك قرابة ، فالمذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها ، ولا يتيمّمها وتدفن بثيابها . وقد رويت في أنّه يجوز لهم أن يغسّلوا محاسنها يديها ووجهها . والأوّل أحوط . م 1 / 175 وفي النهاية ( 43 ) نحوه ، وكذا في الخلاف وأضاف : وبه قال الأوزاعي . وقال مالك وأبو حنيفة : تيمّم ولا تغسّل وتدفن . وبه قال أصحاب الشافعي . وقال النخعي : تغسّل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . خ 1 / 698

3 - تغسيل غير المماثل :

أ - تغسيل كلّ من الزوجين الآخر اختيارا :

يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها . أمّا غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات . وعند وجود واحد منهم ، للشافعي فيه وجهان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجالات القرابات أوّلى . قالوا : والمذهب الأوّل . وأمّا غسل الرجل زوجته فإنّه يجوز عندنا . وبه قال والشافعي وبه قال حماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وزفر . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك . خ 1 / 698 - 699

ب - الأولى بتغسيل الرجل إذا مات بين رجال أباعد ونساء أقارب

: ( إذا مات الرجل ) وكان هناك رجال أباعد ونساء أقارب ليس لهنّ رحم محرم فالرجال أولى بتولّي غسله ، فقد