تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : لا يحتاج إلى نيّة . خ 1 / 702 - 703

2 - عدد الغسلات وما يغسّل به الميّت في كلّ غسلة :

يغسّل الميّت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح . وبه قال والشافعي . وقال أبو إسحق : الأولى يعتدّ بها ، والأخيرتان سنّة . وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتدّ بها ، والأولى والثانية فلا يعتدّ بهما . خ 1 / 694 ولا يزاد في غسله على ثلاث غسلات . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . إلّا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنّة ، ولا يفصّل أصحابنا ذلك . وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسة . وقال مالك : ليس لذلك حدّ ، يغسل حتى ينقى . خ 1 / 695 وفي الاقتصاد ( 248 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) والنهاية ( 34 ) والمبسوط ( 1 / 178 ) نحوه .

3 - كيفية الغسل :

كيفية الغسل مثل غسل الجنابة سواء . يغسّل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسّل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب عليه الماء ، ثم يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ويطرح القليل من الكافور ويضربه ثم يغسله الغسلة الثانية مثل ذلك ، ثم يقلب بقية ماء الكافور ويطرح فيها الماء القراح ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح . ص / 248 - 249 وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 34 ) نحوه مع تفصيل .

4 - مراعاة الترتيب في غسل الميّت :

يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس وإن خالفوا في الترتيب . وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته . خ 1 / 694 وفي الاقتصاد ( 248 ) نحوه . وفي الجمل والعقود : يغسّل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة . ر / 165

5 - حكم وضوء الميّت زيادة على الغسل :

غسل الميّت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحبّ فيه الوضوء قبله . غير أنّه لا خلاف بينهم أنّه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه . وقال والشافعي : يستحبّ أن يوضّأ ويمضمض وينشّق . وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشّق . خ 1 / 693 وفي المبسوط ( 1 / 178 - 179 ) نحوه . وفي النهاية : قد رويت أحاديث أنّه ينبغي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 21 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي