ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : لا يحتاج إلى نيّة .
خ 1 / 702 - 703
2 - عدد الغسلات وما يغسّل به الميّت في كلّ غسلة :
يغسّل الميّت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح . وبه قال والشافعي .
وقال أبو إسحق : الأولى يعتدّ بها ، والأخيرتان سنّة . وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتدّ بها ، والأولى والثانية فلا يعتدّ بهما .
خ 1 / 694
ولا يزاد في غسله على ثلاث غسلات . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . إلّا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنّة ، ولا يفصّل أصحابنا ذلك .
وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسة .
وقال مالك : ليس لذلك حدّ ، يغسل حتى ينقى .
خ 1 / 695
وفي الاقتصاد ( 248 ) والجمل والعقود ( ر / 165 ) والنهاية ( 34 ) والمبسوط ( 1 / 178 ) نحوه .
3 - كيفية الغسل :
كيفية الغسل مثل غسل الجنابة سواء . يغسّل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسّل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب عليه الماء ، ثم يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ويطرح القليل من الكافور ويضربه ثم يغسله الغسلة الثانية مثل ذلك ، ثم يقلب بقية ماء الكافور ويطرح فيها الماء القراح ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح .
ص / 248 - 249
وفي المبسوط ( 1 / 178 ) والنهاية ( 34 ) نحوه مع تفصيل .
4 - مراعاة الترتيب في غسل الميّت :
يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس وإن خالفوا في الترتيب . وقال النخعي :
يبدأ بغسل لحيته .
خ 1 / 694
وفي الاقتصاد ( 248 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود : يغسّل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة .
ر / 165
5 - حكم وضوء الميّت زيادة على الغسل :
غسل الميّت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحبّ فيه الوضوء قبله . غير أنّه لا خلاف بينهم أنّه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه .
وقال والشافعي : يستحبّ أن يوضّأ ويمضمض وينشّق .
وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشّق .
خ 1 / 693
وفي المبسوط ( 1 / 178 - 179 ) نحوه .
وفي النهاية : قد رويت أحاديث أنّه ينبغي