الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته .
م 1 / 29
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إن جرى الماء تحت قدم الجنب فقد أجزأه ، وإن لم يجر وجب عليه غسله .
ن / 21 ، 23
ومتى كان عليه شيء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حرّكه ليصل الماء إلى تحته ، وإلّا نزعه .
م 1 / 30
5 - الاستبراء بالبول قبل غسل الجنابة :
إذا أراد الاغتسال ، وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل ، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك .
م 1 / 29
وفي النهاية ( 21 ) والاقتصاد ( 244 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه .
6 - إطلاق الماء وعدم كونه مستعملا في التطهير من الخبث :
انظر : ماء مستعمل ، ماء مضاف
رابعا - سنن الغسل :
1 - تقديم النيّة :
المستحب أن يفعل ( النيّة ) إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الرأس .
م 1 / 19
2 - إمرار اليد على البدن :
إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم .
وبه قال والشافعي وأبو حنيفة وغيرهما .
وقال مالك : يلزمه ذلك .
خ 1 / 128
3 - المضمضة والاستنشاق :
المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا . وبه قال والشافعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء .
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا .
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب .
خ 1 / 74 - 75
وفي النهاية ( 13 ، 21 ) والاقتصاد ( 245 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه .
4 - إسباغ الغسل :
أقلّ ما يجزئه من الماء ما يكون كالدهن للبدن ، وهذا يكون عند الضرورة والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ، فإن استعمل أكثر من ذلك جاز .
ن / 22
وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه .
وفي الخلاف : المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزئ