تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته . م 1 / 29 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إن جرى الماء تحت قدم الجنب فقد أجزأه ، وإن لم يجر وجب عليه غسله . ن / 21 ، 23 ومتى كان عليه شيء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حرّكه ليصل الماء إلى تحته ، وإلّا نزعه . م 1 / 30

5 - الاستبراء بالبول قبل غسل الجنابة :

إذا أراد الاغتسال ، وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل ، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك . م 1 / 29 وفي النهاية ( 21 ) والاقتصاد ( 244 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه .

6 - إطلاق الماء وعدم كونه مستعملا في التطهير من الخبث :

انظر : ماء مستعمل ، ماء مضاف

رابعا - سنن الغسل :

1 - تقديم النيّة :

المستحب أن يفعل ( النيّة ) إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الرأس . م 1 / 19

2 - إمرار اليد على البدن :

إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم . وبه قال والشافعي وأبو حنيفة وغيرهما . وقال مالك : يلزمه ذلك . خ 1 / 128

3 - المضمضة والاستنشاق :

المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا . وبه قال والشافعي . وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء . وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا . وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب . خ 1 / 74 - 75 وفي النهاية ( 13 ، 21 ) والاقتصاد ( 245 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه .

4 - إسباغ الغسل :

أقلّ ما يجزئه من الماء ما يكون كالدهن للبدن ، وهذا يكون عند الضرورة والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ، فإن استعمل أكثر من ذلك جاز . ن / 22 وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه . وفي الخلاف : المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزئ