تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
في الغسل أقلّ من تسعة أرطال . خ 1 / 129 وفي الجمل والعقود : المستحب الغسل بصاع من الماء فما زاد . ر / 161

5 - سنن أخرى :

( من السنن ) الدعاء بالمأثور إذا أراد الاغتسال . صا / 245 وفي المبسوط : وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة ، فإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه من غسلها . م 1 / 29 وفي النهاية : يستحبّ ( للمرأة ) أن تحلّ شعرها إن كان مشدودا وإن لم تفعل فليس به بأس . إلّا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها . ن / 22 - 23 وفي الجمل والعقود : من المستحب في غسل الجنابة ، غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء . ر / 161 وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه . وكذا في النهاية ، وأضاف : ثم ليغسل فرجه . وإن كان قد أصاب شيئا من جسده منيّ غسله أيضا . ويميّز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره ويخلّل اذنيه بإصبعيه . ن / 21

خامسا - أحكام الغسل :

1 - اجتماع أسباب متعددة للغسل :

أ - اجتماع أغسال من جملتها غسل الجنابة :

إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة ، فإذا نوى بالغسل ، الجنابة أو رفع الحدث أجزأه . م 1 / 19 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن يجزئه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أنّه يجزئه عن غسل الجنابة لا غير . وهذا يقوى عندي أيضا . وقال أبو حنيفة : يجزئ عنهما . خ 1 / 222 وإذا كان جنبا ، فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة ، أجزأ عنهما . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يجزئ حتى يفرد كلّ واحد منهما . خ 1 / 221 وفي المبسوط ( 1 / 40 ) نحوه .

ب - إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبة ولم ينو واحدا منها

: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ، فإنّه لا يجزئه عن واحد منهما . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزئه . خ 1 / 221