في الغسل أقلّ من تسعة أرطال .
خ 1 / 129
وفي الجمل والعقود : المستحب الغسل بصاع من الماء فما زاد .
ر / 161
5 - سنن أخرى :
( من السنن ) الدعاء بالمأثور إذا أراد الاغتسال .
صا / 245
وفي المبسوط : وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة ، فإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه من غسلها .
م 1 / 29
وفي النهاية : يستحبّ ( للمرأة ) أن تحلّ شعرها إن كان مشدودا وإن لم تفعل فليس به بأس . إلّا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها .
ن / 22 - 23
وفي الجمل والعقود : من المستحب في غسل الجنابة ، غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء .
ر / 161
وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه .
وكذا في النهاية ، وأضاف : ثم ليغسل فرجه .
وإن كان قد أصاب شيئا من جسده منيّ غسله أيضا .
ويميّز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره ويخلّل اذنيه بإصبعيه .
ن / 21
خامسا - أحكام الغسل :
1 - اجتماع أسباب متعددة للغسل :
أ - اجتماع أغسال من جملتها غسل الجنابة :
إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة ، فإذا نوى بالغسل ، الجنابة أو رفع الحدث أجزأه .
م 1 / 19
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن يجزئه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أنّه يجزئه عن غسل الجنابة لا غير . وهذا يقوى عندي أيضا . وقال أبو حنيفة : يجزئ عنهما .
خ 1 / 222
وإذا كان جنبا ، فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة ، أجزأ عنهما . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا يجزئ حتى يفرد كلّ واحد منهما .
خ 1 / 221
وفي المبسوط ( 1 / 40 ) نحوه .
ب - إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبة ولم ينو واحدا منها
: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ، فإنّه لا يجزئه عن واحد منهما . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزئه .
خ 1 / 221