جائزا ، وإذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلاة ، نفلا كانت أو فرضا .
م 1 / 19
أ - هل يرتفع حدث الجنابة إذا نوى استباحة فعل ليس من شرطه الطهارة : متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطها الطهارة لكنّها مستحبّة ، مثل قراءة القرآن طاهرا ودخول المسجد وغير ذلك ، فإذا نوى استباحة شيء من هذا لم يرتفع حدثه . وحكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء ، إلّا أنّ في الجنب في بعض أفعاله بشرط الطهارة مثل دخول المسجد ، فإنّه ممنوع منه ولا يجوز منه إلّا بعد الغسل وليس كذلك المحدث . فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد والجلوس فيه ارتفع حدثه ، وأمّا الاختيار فيه فحكم الجنب وحكم المحدث فيه سواء .
م 1 / 19
ب - وقت النيّة واستدامة حكمها : يتعيّن وجوبها ( النيّة ) إذا ابتدأ بغسل الرأس في غسل الجنابة ولا يجزئ ما يتقدّم على ذلك . ولا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزمه استمراره على حكم النيّة .
م 1 / 19
2 - حكم الموالاة في الغسل :
الموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة ، بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا .
ن / 22
وفي المبسوط ( 1 / 29 ) نحوه .
3 - الترتيب :
الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ثم مياسره . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 132
وفي النهاية ( 22 ) والمبسوط ( 1 / 29 ) والاقتصاد ( 244 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه .
أ - سقوط الترتيب بالارتماس والجلوس تحت المطر أو تحت المجرى : إن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ، ويسقط الترتيب في المواضع . ومن أصحابنا من قال : يترتّب حكما .
م 1 / 29
وفي النهاية ( 22 ) نحوه ، وأضاف : ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ .
ن / 22
وفي الاقتصاد ( 245 ) نحوه .
4 - إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر :
الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه .
خ 1 / 129
وفي النهاية ( 21 ) والاقتصاد ( 244 ) والجمل والعقود ( ر / 143 ، 161 ) نحوه .
وفي المبسوط : إيصال الماء إلى أصل كلّ شعرة واجب على الرجال والنساء ، فإن كان في رأسهما شيء يمنع من وصول الماء إلى أصول