أ / 4 - قضاء غسل الجمعة : إن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال . فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت .
ن / 104
وفي المبسوط ( 1 / 150 ) نحوه .
أ / 5 - النيّة في غسل الجمعة : لا يقصد بغسل الجمعة رفع الحدث ، بل المقصود به التنظيف .
م 1 / 19
ب - غسل العيدين :
غسل الأعياد مستحب . وعليه إجماع الفرقة .
وبه قال جميع الفقهاء .
خ 1 / 219
وفي المبسوط ( 1 / 169 ) والنهاية ( 135 ) نحوه .
ب / 1 - وقت غسل العيدين : وقته بعد طلوع الفجر إلى أن يصلّي صلاة العيد .
م 1 / 169
وفي النهاية : يغتسل الإنسان يوم العيدين بعد طلوع الفجر .
ن / 135
2 - الأغسال الفعلية :
( من المسنون ) غسل الإحرام ، وعند زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وعند زيارة كلّ واحد من الأئمة عليهم السّلام ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّه وتركها متعمّدا ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة .
م 1 / 40 ، 355 ، 377
وفي الجمل والعقود ( ر / 168 ، 230 ) والاقتصاد ( 250 ، 300 ) نحوه .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر . . .
خ 2 / 286 - 287
3 - الأغسال المكانية :
( من المسنون ) الغسل عند دخول الحرم ، وعند دخول مكّة ، وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وعند زيارة الأئمة عليهم السّلام .
ر / 167 - 168
ونحوه في المبسوط ( 1 / 40 ، 386 ) والنهاية ( 287 ) والخلاف ( 2 / 286 - 278 ) والاقتصاد ( 250 ) .
ثالثا - واجبات الغسل :
1 - النيّة :
النيّة واجبة في الغسل من الجنابة .
ن / 22
وفي الجمل والعقود ( ر / 161 ) والاقتصاد ( 245 ) والمبسوط ( 1 / 19 ) والخلاف ( 1 / 71 ) نحوه .
وأضاف في الاقتصاد : ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومسّ كتابة المصحف وغير ذلك .
صا / 245
وفي المبسوط ( 1 / 29 ) ينوي رفع الحدث .
ومتى نوى بطهارته رفع الحدث والتبرّد كان