ذكره ضمن الأغسال المسنونة .
ثانيا - الأغسال المسنونة :
المسنونات ( من الأغسال ) ثمانية وعشرون غسلا ، وبعضها اكد من بعض .
م 1 / 40 - 41
وفي الجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه .
1 - الأغسال الزمانية :
غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبعة عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ( وهو رابع وعشرون من ذي الحجة ) .
ر / 167 - 168
وفي المبسوط ( 1 / 40 ) ، والاقتصاد ( 250 ) نحوه .
أ - غسل الجمعة :
أ / 1 - تأكيد استحباب غسل يوم الجمعة : غسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة ، وليس بواجب . وبه قال والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال الحسن البصري وداود : واجب .
خ 1 / 611 ، 219
وفي المبسوط : من السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار في الحضر والسفر مع الإمكان .
م 1 / 150
وفي النهاية ( 104 ) نحوه .
أ / 2 - وقت غسل الجمعة : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل . فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه .
خ 1 / 220
وفي المبسوط ( 1 / 150 ) والنهاية ( 104 ) نحوه .
وبه قال والشافعي ، إلّا أنّه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح .
وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ، وراح عقيب الغسل أجزأه .
وقال مالك : يحتاج إلى أن يغتسل ويروح ، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه .
خ 1 / 220 - 221 ، 612
أ / 3 - تعجيل غسل الجمعة : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلّا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس .
وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر .
خ 1 / 611 - 612 ، 220
وفي المبسوط ( 1 / 150 ، 40 ) : إن قدّمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألّا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله .
وفي النهاية ( 104 ) نحوه .