تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ذكره ضمن الأغسال المسنونة .

ثانيا - الأغسال المسنونة :

المسنونات ( من الأغسال ) ثمانية وعشرون غسلا ، وبعضها اكد من بعض . م 1 / 40 - 41 وفي الجمل والعقود ( ر / 167 ) نحوه .

1 - الأغسال الزمانية :

غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبعة عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ( وهو رابع وعشرون من ذي الحجة ) . ر / 167 - 168 وفي المبسوط ( 1 / 40 ) ، والاقتصاد ( 250 ) نحوه .

أ - غسل الجمعة :

أ / 1 - تأكيد استحباب غسل يوم الجمعة : غسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة ، وليس بواجب . وبه قال والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الحسن البصري وداود : واجب . خ 1 / 611 ، 219 وفي المبسوط : من السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار في الحضر والسفر مع الإمكان . م 1 / 150 وفي النهاية ( 104 ) نحوه . أ / 2 - وقت غسل الجمعة : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل . فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه . خ 1 / 220 وفي المبسوط ( 1 / 150 ) والنهاية ( 104 ) نحوه . وبه قال والشافعي ، إلّا أنّه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح . وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ، وراح عقيب الغسل أجزأه . وقال مالك : يحتاج إلى أن يغتسل ويروح ، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه . خ 1 / 220 - 221 ، 612 أ / 3 - تعجيل غسل الجمعة : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلّا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس . وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر . خ 1 / 611 - 612 ، 220 وفي المبسوط ( 1 / 150 ، 40 ) : إن قدّمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألّا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله . وفي النهاية ( 104 ) نحوه .