ونحوه في المبسوط ( 220 ) .
وفي الخلاف : إذا قذف زوجته ولا عنها ، وبانت منه ، فقذفه أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف .
وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحدّ .
خ 5 / 15
ونحوه في المبسوط ( 5 / 192 ) .
ز / 7 - قذف المحدودة
: إن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمّه الحدّ بالزّنا : « يا ولد الزنا » أو « زنت بك أمّك » لم يكن عليه الحدّ تامّا وكان عليه التعزير . فإن قال له : « يا بن الزانية » وكانت أمّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تاما .
ن / 726
وفي المبسوط : لا حدّ عليه ، سواء كان الزوج أو الأجنبي ، إلّا أنّه يجب به التعزير .
م 5 / 192
وفي الخلاف : إذا قذفها ولا عنها فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحدّ . وبه قال أبو إسحاق .
وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحدّ .
خ 5 / 41
ونحوه في المبسوط ( 5 / 220 - 221 ) .
ز / 8 - قذف اللقيط :
لقيط / ثانيا 7
( م 3 / 346 - 347 )
ز / 9 - تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض
: إذا تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حدّ ، وكان عليهم التعزير .
ن / 725
ز / 10 - حكم قذف الموطوءة بعقد في عدّتها
: متى عقد عليها في العدّة ودخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، فمتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل فإن كانت عالمة بذلك لم يكن عليه شيء ، وإن كانت جاهلة وجب عليه حدّ القاذف .
ن 3 / 45 - 454
ز / 11 - قذف أهل الذمّة :
أهل الذمّة / سابعا 3 ( ن / 723 )
ح - أن لا يكون المقذوف ولدا للقاذف
: إذا قال الرجل لولده : « يا زاني » أو « قد زنيت » ، لم يكن عليه حدّ . فإن قال له : « يا بن الزانية » ، ولم ينتف منه كان عليه الحدّ لزوجته أمّ المقذوف إن كانت حية ، فإن كانت ميّتة وكان وليّها أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحد .
فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة كان لهم المطالبة بالحدّ .
ن / 727
ونحوه في المبسوط ( 7 / 10 - 11 ) .