تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ونحوه في المبسوط ( 220 ) . وفي الخلاف : إذا قذف زوجته ولا عنها ، وبانت منه ، فقذفه أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد ، وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف . وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحدّ . خ 5 / 15 ونحوه في المبسوط ( 5 / 192 ) .

ز / 7 - قذف المحدودة

: إن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمّه الحدّ بالزّنا : « يا ولد الزنا » أو « زنت بك أمّك » لم يكن عليه الحدّ تامّا وكان عليه التعزير . فإن قال له : « يا بن الزانية » وكانت أمّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تاما . ن / 726 وفي المبسوط : لا حدّ عليه ، سواء كان الزوج أو الأجنبي ، إلّا أنّه يجب به التعزير . م 5 / 192 وفي الخلاف : إذا قذفها ولا عنها فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحدّ . وبه قال أبو إسحاق . وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحدّ . خ 5 / 41 ونحوه في المبسوط ( 5 / 220 - 221 ) .

ز / 8 - قذف اللقيط :

لقيط / ثانيا 7 ( م 3 / 346 - 347 )

ز / 9 - تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض

: إذا تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حدّ ، وكان عليهم التعزير . ن / 725

ز / 10 - حكم قذف الموطوءة بعقد في عدّتها

: متى عقد عليها في العدّة ودخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، فمتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل فإن كانت عالمة بذلك لم يكن عليه شيء ، وإن كانت جاهلة وجب عليه حدّ القاذف . ن 3 / 45 - 454

ز / 11 - قذف أهل الذمّة :

أهل الذمّة / سابعا 3 ( ن / 723 )

ح - أن لا يكون المقذوف ولدا للقاذف

: إذا قال الرجل لولده : « يا زاني » أو « قد زنيت » ، لم يكن عليه حدّ . فإن قال له : « يا بن الزانية » ، ولم ينتف منه كان عليه الحدّ لزوجته أمّ المقذوف إن كانت حية ، فإن كانت ميّتة وكان وليّها أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحد . فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة كان لهم المطالبة بالحدّ . ن / 727 ونحوه في المبسوط ( 7 / 10 - 11 ) .