وقال في الجنايات : القول قول المجني عليه .
واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال :
المسألتان على قولين ، أحدهما : القول قول القاذف . والثاني : القول قول المقذوف . ومنهم من قال : القول قول القاذف في القذف ، والقول قول المجني عليه في الجناية .
خ 5 / 407
ونحوه في المبسوط ( 8 / 17 ) .
ز / 2 - اختلاف القاذف مع المقذوفة في حرّيتها وإسلامها
: إذا قذف امرأة ثم ادّعى أنّها مشركة أو أمة ، فقالت : لست أمة ولا مشركة ، بل أنا حرّة مسلمة ، ففيه مسألتان ، إحداهما : أن تقرّ المقذوفة أنّها كانت مشركة أو أمة لكن ادّعت الإسلام حال القذف . فالقول قوله مع يمينه ، الثانية : إذا قالت : ما كنت مشركة ولا أمة ، فالقول قوله أيضا مع يمينه .
وقال بعضهم : إنّ القول قولها مع يمينها ، وعليه الحدّ . والأوّل أقوى .
م 5 / 224 - 225 ، 215
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنّ القول قولها .
خ 5 / 45
وفي المبسوط : إذا قذف امرأة ثم ادّعى أنّها كانت مرتدّة حال قذفها ، وقالت : كنت مسلمة ، فالقول قولها مع يمينها وعليه الحدّ .
م 5 / 225
ز / 3 - اختلاف القاذف مع المقذوفة في كونها صغيرة حال القذف أو كبيرة
: إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال : قذفتها وهي صغيرة فعليّ التعزير ، وقالت : كنت كبيرة وعليك الحدّ ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بيّنة ولا معه ، فإذا حلف عزّر ولم يحدّ .
فإن أقام القاذف شاهدين على أنّه قذفها وهي صغيرة وأقامت شاهدين على أنّه قذفها وهي كبيرة ، فإن كانت البيّنتان مطلقتين حكم ببيّنة المرأة ، وإن كانتا مؤرّخين تاريخا واحدا فهما متعارضتان ، واستعمل فيهما القرعة عندنا ، وقال بعضهم : يسقطان .
م 5 / 2245 - 225
ز / 4 - حدّ القاذف لو قذف من لم تكمل حرّيته
: من لم تكمل فيه الحريّة إذا قذفه قاذف ، جلد بحساب الحريّة ، ويعزّر بحساب الرقّ .
وقال الشافعي : عليه التعزير لا غير .
خ 5 / 407
ونحوه في المبسوط ( 8 / 18 ) والنهاية ( 727 ) .
ز / 5 - حكم قذف أم المسلم لو كانت كافرة أو أمة
: إن قال لمسلم : « أمك زانية » أو « يا بن الزانية » وكانت أمّه كافرة أو أمة ، كان عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها المسلم الحرّ .
ن / 725
ز / 6 - قذف الملاعنة
: من قال لولد الملاعنة : « يا بن الزانية » أو « زنت بك أمّك » كان عليه الحدّ لأمّه تامّا .
ن / 726