2 - نوع الحدّ ومقداره :
أ - الجلد ومقداره
: الحدّ ثمانون جلدة ، وهو حدّ القاذف .
ن / 722 - 723
م 5 / 182
وفي المبسوط : فإن كان عبدا فنصف الجلد ، وفيه خلاف ، وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملا .
م 8 / 16
ب - قتل القاذف بعد تكرّر القذف والحدّ :
من أقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرابعة .
ن / 725
وفي الخلاف : في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الحدّ بالغا ما بلغ .
خ 5 / 408
3 - إقامة الحدّ :
أ - توقّف الاستيفاء على مطالبة المستحقّ :
حدّ القذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلّا بمطالبة آدميّ .
م 5 / 183
ونحوه في النهاية ( 692 ، 723 ، 724 ، 726 ، 727 ) والخلاف ( 5 / 9 ) .
ب - كيفية إقامة الحدّ
: لا يكون الحدّ فيه كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدّة ، بل يكون دون ذلك .
ويجلد القاذف من فوق الثياب ولا يجرّد على حال .
ن / 726
ب / 1 - كيفية إقامته لو اجتمع على القاذف أكثر من حدّ
: إذا قال لزوجته : يا زانية بنت الزانية ، فإن طالبا معا قدّم حقّ الامّ أوّلا .
وقال قوم : يقدّم حقّ البنت ؛ لأنّها مواجهة بالخطاب ، وكلاهما جائز ، والأولى أن يكون من باب التخيير .
( فإن ) أقيم عليه حدّ الأمّ لا يوالى عليه الحدّ الآخر ، بل ينتظر حتى يبرأ من الحدّ الأوّل ، ثم يقام عليه الحدّ الآخر .
وإن كان القاذف عبدا فإذا اجتمع عليه حدّان قال قوم : لا يوالى بينهما أيضا ، وقال آخرون :
يجوز أن يوالى بينهما ، وهو الأقوى . هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحدّ . أمّا على ما رواه أصحابنا بأنّ عليه الحدّ تاما في القذف وشرب الخمر فهو مثل الحرّ سواء .
م 5 / 195 - 196
ب / 2 - لو اجتمع على القاذف حدّ القتل وحدّ الزنا وغيرهما :
حدود / 6 ( ن / 702 ، خ / 469 )
ب / 3 - حدّ القذف من الحدود التي تستوفى بالسوط :
حدود / 2 ل ( خ 5 / 496 )
4 - أسباب تأخير إقامة حدّ القذف :
حدود / 2 أ / 2 ( م 8 / 36 )