تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

2 - نوع الحدّ ومقداره :

أ - الجلد ومقداره

: الحدّ ثمانون جلدة ، وهو حدّ القاذف . ن / 722 - 723 م 5 / 182 وفي المبسوط : فإن كان عبدا فنصف الجلد ، وفيه خلاف ، وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملا . م 8 / 16

ب - قتل القاذف بعد تكرّر القذف والحدّ :

من أقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرابعة . ن / 725 وفي الخلاف : في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الحدّ بالغا ما بلغ . خ 5 / 408

3 - إقامة الحدّ :

أ - توقّف الاستيفاء على مطالبة المستحقّ :

حدّ القذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلّا بمطالبة آدميّ . م 5 / 183 ونحوه في النهاية ( 692 ، 723 ، 724 ، 726 ، 727 ) والخلاف ( 5 / 9 ) .

ب - كيفية إقامة الحدّ

: لا يكون الحدّ فيه كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدّة ، بل يكون دون ذلك . ويجلد القاذف من فوق الثياب ولا يجرّد على حال . ن / 726

ب / 1 - كيفية إقامته لو اجتمع على القاذف أكثر من حدّ

: إذا قال لزوجته : يا زانية بنت الزانية ، فإن طالبا معا قدّم حقّ الامّ أوّلا . وقال قوم : يقدّم حقّ البنت ؛ لأنّها مواجهة بالخطاب ، وكلاهما جائز ، والأولى أن يكون من باب التخيير . ( فإن ) أقيم عليه حدّ الأمّ لا يوالى عليه الحدّ الآخر ، بل ينتظر حتى يبرأ من الحدّ الأوّل ، ثم يقام عليه الحدّ الآخر . وإن كان القاذف عبدا فإذا اجتمع عليه حدّان قال قوم : لا يوالى بينهما أيضا ، وقال آخرون : يجوز أن يوالى بينهما ، وهو الأقوى . هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحدّ . أمّا على ما رواه أصحابنا بأنّ عليه الحدّ تاما في القذف وشرب الخمر فهو مثل الحرّ سواء . م 5 / 195 - 196

ب / 2 - لو اجتمع على القاذف حدّ القتل وحدّ الزنا وغيرهما :

حدود / 6 ( ن / 702 ، خ / 469 )

ب / 3 - حدّ القذف من الحدود التي تستوفى بالسوط :

حدود / 2 ل ( خ 5 / 496 )

4 - أسباب تأخير إقامة حدّ القذف :

حدود / 2 أ / 2 ( م 8 / 36 )