تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

5 - مسقطات الحدّ :

أ - البيّنة

: إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وكان المقذوف أجنبيا ، وحقّق قذفه بأن يقيم البيّنة أنّه زنا وجب على المقذوف الحدّ ، ولا حدّ على القاذف . م 8 / 176 وإذا قذف زوجته فلزمه الحدّ فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإنّ الحدّ يسقط عنه . م 5 / 182 - 183 ، 223 - 224 ، 216

أ / 1 - إمهال القاذف لو ادّعى أنّ بيّنته غائبة :

إذا قذف امرأة فطالبته بالحدّ ، فقال : لي بيّنه غائبة أمهلوني حتى تحضر ، لا يمهل فيه ويقام عليه الحدّ . وقال الشافعي : يؤجّل يوما أو يومين . وقال أصحابه : ثلاثة أيّام . خ 5 / 46

ب - تصديق المقذوف واعترافه

: إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وكان المقذوف أجنبيا وحقّق قذفه بأن يعترف المقذوف بالزنا ، لم يكن قاذفا ولا حدّ عليه . م 8 / 176 وإذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان ، سقط عن الزوج حدّ القذف عندنا وعند والشافعي . وخالف أبو حنيفة فقال : إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط الحدّ ؛ لأنّ الحدّ عنده لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط . خ 5 / 28 - 29

ج - عفو المقذوف

: حدّ القاذف من حقوق الآدميين يدخله العفو والإبراء ، وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو من حقوق اللّه تعالى متعلّق بحقّ الآدمي ، ولا يورّث ولا يدخله العفو والإبراء ، ووافق في أنّه لا يستوفى إلّا بمطالبة آدمي . خ 5 / 10 وفي النهاية : إذا قال لغيره : « يا ابن الزانية » وجب عليه الحدّ وكان المطالبة في ذلك إلى أمّه ، فإن عفت عنه جاز عفوها ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حيّة . فإن كانت ميّتة ولم يكن لها وليّ غير المقذوف ، كان إليه المطالبة والعفو ، وإن كان لها وليّان أو أكثر وعفى بعضهم أو أكثرهم ، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال . ن / 723 وإن قال : « ابنك زان أو لائط » أو « بنتك زانية » أو « قد زنت » كان للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين ، وكان إليه أيضا العفو ، إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا . ن / 724

ج / 1 - رجوع المقذوف عن عفوه

: من كان له العفو فعفا في شيء من الحدود ، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه . ن / 723

ج / 2 - عفو الإمام عن القاذف

: ليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف ، سواء أقرّ على نفسه أو قد قامت به عليه بيّنة أو تاب القاذف أو لم يتب . ن / 727