5 - مسقطات الحدّ :
أ - البيّنة
: إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وكان المقذوف أجنبيا ، وحقّق قذفه بأن يقيم البيّنة أنّه زنا وجب على المقذوف الحدّ ، ولا حدّ على القاذف .
م 8 / 176
وإذا قذف زوجته فلزمه الحدّ فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإنّ الحدّ يسقط عنه .
م 5 / 182 - 183 ، 223 - 224 ، 216
أ / 1 - إمهال القاذف لو ادّعى أنّ بيّنته غائبة :
إذا قذف امرأة فطالبته بالحدّ ، فقال : لي بيّنه غائبة أمهلوني حتى تحضر ، لا يمهل فيه ويقام عليه الحدّ .
وقال الشافعي : يؤجّل يوما أو يومين . وقال أصحابه : ثلاثة أيّام .
خ 5 / 46
ب - تصديق المقذوف واعترافه
: إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وكان المقذوف أجنبيا وحقّق قذفه بأن يعترف المقذوف بالزنا ، لم يكن قاذفا ولا حدّ عليه .
م 8 / 176
وإذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان ، سقط عن الزوج حدّ القذف عندنا وعند والشافعي .
وخالف أبو حنيفة فقال : إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط الحدّ ؛ لأنّ الحدّ عنده لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط .
خ 5 / 28 - 29
ج - عفو المقذوف
: حدّ القاذف من حقوق الآدميين يدخله العفو والإبراء ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : هو من حقوق اللّه تعالى متعلّق بحقّ الآدمي ، ولا يورّث ولا يدخله العفو والإبراء ، ووافق في أنّه لا يستوفى إلّا بمطالبة آدمي .
خ 5 / 10
وفي النهاية : إذا قال لغيره : « يا ابن الزانية » وجب عليه الحدّ وكان المطالبة في ذلك إلى أمّه ، فإن عفت عنه جاز عفوها ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حيّة . فإن كانت ميّتة ولم يكن لها وليّ غير المقذوف ، كان إليه المطالبة والعفو ، وإن كان لها وليّان أو أكثر وعفى بعضهم أو أكثرهم ، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال .
ن / 723
وإن قال : « ابنك زان أو لائط » أو « بنتك زانية » أو « قد زنت » كان للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين ، وكان إليه أيضا العفو ، إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا .
ن / 724
ج / 1 - رجوع المقذوف عن عفوه
: من كان له العفو فعفا في شيء من الحدود ، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه .
ن / 723
ج / 2 - عفو الإمام عن القاذف
: ليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف ، سواء أقرّ على نفسه أو قد قامت به عليه بيّنة أو تاب القاذف أو لم يتب .
ن / 727