تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
حال جنون . فإن لم يكن يعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف ، فإذا حلف لزم القاذف الحدّ . أمّا إذا علم له حالة جنون وحالة إفاقة ، فإن قذف في حالة جنونه لم يلزمه الحدّ ، وإن قذف في حالة إفاقته لزمه الحدّ . م 5 / 187 وإذا قال الصبيّ لزوجته يا زانية ، لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحدّ بلا خلاف . م 5 / 194

ب - قصد القاذف :

انظر : ثانيا 2

ج - اعتبار الحرّيّة في القاذف

: إن كان ( القاذف ) عبدا فنصف الجلد وفيه خلاف ، وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملا . م 8 / 16 وفي النهاية : وجب عليه الحد ثمانون جلدة . وهو حدّ القاذف . ن / 722 - 723 ونحوه في الخلاف ( 5 / 403 ) .

د - معرفة القاذف بمعنى اللفظ وموضوعه :

انظر : ثانيا 1

ه - هل يتحقق القذف من الأخرس

: الأخرس على ضربين ، أحدهما : لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة ، والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة . ( فالأول ) لا يصح قذفه بلا خلاف ، وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فانّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ قذفه . وقال قوم : لا يصحّ قذفه . م 5 / 187

و - تحقق القذف من السكران

: عندنا أنّ السكران ، إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق ، فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي . م 7 / 287

ز - إحصان المقذوف

: شرائط الإحصان خمسة : أن يكون المقذوف حرّا ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عفيفا عن الزنا ، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي يجلد قاذفه ، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف فمتى اختلّت واحدة منها فلا حدّ على قاذفه . م 8 / 15 - 16 ونحوه في النهاية ( 726 ) . وإذا قذف الرجل زوجته الحرّة المسلمة المحصنة فعليه الحدّ ، وكذلك إذا قذف المجنونة بزنا إضافة إلى حال الإفاقة فأمّا إذا قذف المجنونة بزنا إضافة إلى حال الجنون ، أو كان له زوجة أمة أو كافرة فقذفها يجب عليه التعزير . م 5 / 189 ، 216 ، 4 / 185 ، 210 ونحوه في النهاية ( 722 - 723 ، 727 ) والخلاف ( 5 / 50 - 41 ) .

ز / 1 - اختلاف القاذف مع المقذوف في حرّية المقذوف

: إذا قذف رجلا ، ثم اختلفا ، فقال المقذوف : أنا حرّ فعليك الحدّ ، وقال القاذف : أنت عبد فعليّ التعزير ، كان القول قول القاذف . وقال والشافعي في كتبه مثل ما قلناه في القاذف ،