حال جنون .
فإن لم يكن يعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف ، فإذا حلف لزم القاذف الحدّ .
أمّا إذا علم له حالة جنون وحالة إفاقة ، فإن قذف في حالة جنونه لم يلزمه الحدّ ، وإن قذف في حالة إفاقته لزمه الحدّ .
م 5 / 187
وإذا قال الصبيّ لزوجته يا زانية ، لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحدّ بلا خلاف .
م 5 / 194
ب - قصد القاذف :
انظر : ثانيا 2
ج - اعتبار الحرّيّة في القاذف
: إن كان ( القاذف ) عبدا فنصف الجلد وفيه خلاف ، وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملا .
م 8 / 16
وفي النهاية : وجب عليه الحد ثمانون جلدة . وهو حدّ القاذف .
ن / 722 - 723
ونحوه في الخلاف ( 5 / 403 ) .
د - معرفة القاذف بمعنى اللفظ وموضوعه :
انظر : ثانيا 1
ه - هل يتحقق القذف من الأخرس
: الأخرس على ضربين ، أحدهما : لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة ، والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة .
( فالأول ) لا يصح قذفه بلا خلاف ، وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فانّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ قذفه . وقال قوم : لا يصحّ قذفه .
م 5 / 187
و - تحقق القذف من السكران
: عندنا أنّ السكران ، إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق ، فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي .
م 7 / 287
ز - إحصان المقذوف
: شرائط الإحصان خمسة : أن يكون المقذوف حرّا ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عفيفا عن الزنا ، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي يجلد قاذفه ، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف فمتى اختلّت واحدة منها فلا حدّ على قاذفه .
م 8 / 15 - 16
ونحوه في النهاية ( 726 ) .
وإذا قذف الرجل زوجته الحرّة المسلمة المحصنة فعليه الحدّ ، وكذلك إذا قذف المجنونة بزنا إضافة إلى حال الإفاقة فأمّا إذا قذف المجنونة بزنا إضافة إلى حال الجنون ، أو كان له زوجة أمة أو كافرة فقذفها يجب عليه التعزير .
م 5 / 189 ، 216 ، 4 / 185 ، 210
ونحوه في النهاية ( 722 - 723 ، 727 ) والخلاف ( 5 / 50 - 41 ) .
ز / 1 - اختلاف القاذف مع المقذوف في حرّية المقذوف
: إذا قذف رجلا ، ثم اختلفا ، فقال المقذوف : أنا حرّ فعليك الحدّ ، وقال القاذف :
أنت عبد فعليّ التعزير ، كان القول قول القاذف .
وقال والشافعي في كتبه مثل ما قلناه في القاذف ،