د - اللعان
: موجب القذف عندنا في حقّ الزوج الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ، وبه قال والشافعي .
خ 5 / 5
ونحوه في المبسوط ( 7 / 176 ، 5 / 193 ، 217 ) .
د / 1 - إكذاب الزوج نفسه بعد اللعان
: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحدّ .
خ 5 / 28
ه - التقاذف
: إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحدّ ، سقط عنهما الحدّ ، وكان عليهما جميعا التعزير .
ن / 728
وفي الخلاف : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية . فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط عنهما الحدّ ، ووجب التعزير على كلّ واحد منهما .
وقال الشافعي : يجب على كلّ واحد منهما الحدّ ، وللزوج إسقاطه باللعان أو البيّنة ، وللمرأة إسقاط حدّ القذف بالبيّنة ، وإسقاط حدّ الزنا إن لاعن الزوج باللعان وإن أقام البيّنة فليس لها إسقاطه .
خ 5 / 38
ونحوه في المبسوط ( 5 / 218 ) .
و - هل يسقط حدّ القذف برجوع المقرّ به عن إقراره ؟
: ما كان حقا لآدمي كحدّ القذف لا يسقط بالرجوع ( رجوع المقرّ به ) وقال جماعة :
إنّه يسقط . ومذهبنا الأوّل .
م 8 / 4
ولا يجوز للحاكم أن يعرّض له بالرجوع عنه ؛ لأنّه لا ينفعه ذلك .
م 8 / 240
ز - هل يسقط الحدّ بعد ثبوته بنفي القاذف له ؟
: إذا قال لم أقذف ، لا يقبل منه ؛ لأنّه لزمه الحدّ بالقذف فلا يقبل قوله في إسقاطه به ، كما لو أقرّ بالدّين بالإشارة ، ثمّ قال لا شيء عليّ لم يقبل .
م 5 / 188
6 - حكم شهادة القاذف :
شهادات / ثانيا 3 ب / 1
( ن / 326 ، 727 )
7 - إرث الحدّ
: حدّ القذف موروث ، يرثه كلّ من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد .
وقال أبو حنيفة : حدّ القذف لا يورث .
وقال الشافعي : هو موروث ، مثل ما قلناه ، ومن يرثه ؟ فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط .
والثالث : وهو المذهب أنّه يرثه كلّ من يرث المال من النساء والرجال ، من ذوي الأنساب والأسباب ، يعني الزوجة .
خ 5 / 406 - 407 ، 13 ، 14 ، 28
ونحوه في المبسوط ( 5 / 189 - 190 ) والنهاية ( 724 - 726 ) .