تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

د - اللعان

: موجب القذف عندنا في حقّ الزوج الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ، وبه قال والشافعي . خ 5 / 5 ونحوه في المبسوط ( 7 / 176 ، 5 / 193 ، 217 ) .

د / 1 - إكذاب الزوج نفسه بعد اللعان

: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحدّ . خ 5 / 28

ه - التقاذف

: إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحدّ ، سقط عنهما الحدّ ، وكان عليهما جميعا التعزير . ن / 728 وفي الخلاف : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية . فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط عنهما الحدّ ، ووجب التعزير على كلّ واحد منهما . وقال الشافعي : يجب على كلّ واحد منهما الحدّ ، وللزوج إسقاطه باللعان أو البيّنة ، وللمرأة إسقاط حدّ القذف بالبيّنة ، وإسقاط حدّ الزنا إن لاعن الزوج باللعان وإن أقام البيّنة فليس لها إسقاطه . خ 5 / 38 ونحوه في المبسوط ( 5 / 218 ) .

و - هل يسقط حدّ القذف برجوع المقرّ به عن إقراره ؟

: ما كان حقا لآدمي كحدّ القذف لا يسقط بالرجوع ( رجوع المقرّ به ) وقال جماعة : إنّه يسقط . ومذهبنا الأوّل . م 8 / 4 ولا يجوز للحاكم أن يعرّض له بالرجوع عنه ؛ لأنّه لا ينفعه ذلك . م 8 / 240

ز - هل يسقط الحدّ بعد ثبوته بنفي القاذف له ؟

: إذا قال لم أقذف ، لا يقبل منه ؛ لأنّه لزمه الحدّ بالقذف فلا يقبل قوله في إسقاطه به ، كما لو أقرّ بالدّين بالإشارة ، ثمّ قال لا شيء عليّ لم يقبل . م 5 / 188

6 - حكم شهادة القاذف :

شهادات / ثانيا 3 ب / 1 ( ن / 326 ، 727 )

7 - إرث الحدّ

: حدّ القذف موروث ، يرثه كلّ من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد . وقال أبو حنيفة : حدّ القذف لا يورث . وقال الشافعي : هو موروث ، مثل ما قلناه ، ومن يرثه ؟ فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط . والثالث : وهو المذهب أنّه يرثه كلّ من يرث المال من النساء والرجال ، من ذوي الأنساب والأسباب ، يعني الزوجة . خ 5 / 406 - 407 ، 13 ، 14 ، 28 ونحوه في المبسوط ( 5 / 189 - 190 ) والنهاية ( 724 - 726 ) .

خامسا - سائر أحكام القذف :

1 - التوكيل في إثبات حدّ القذف والتوكيل