المقذوف حدّ الزنا .
خ 5 / 40
وفي المبسوط : إنّ الحدّ يسقط عن القاذف ويجب على المقذوف حدّ الزنا ، وبه قال الأكثر ، وقال شاذّ منهم : إنّه لا يسقط ، وهو قوي .
م 5 / 219
12 - إذا قذف أحد أزواجه الثمانية بعد أن أسلمن معه :
إذا أسلم وعنده ثماني نسوة وقد أسلمن معه وقذف واحدة منهن فقد قذف مسلمة ، فإن اختارها فهي زوجته وقد قذفها فعليه الحدّ ، إلّا أن يسقطه عن نفسه بالبيّنة أو اللعان ، وإن اختار غيرها فقد قذف أجنبية فعليه الحدّ إلّا أن يقيم البيّنة .
م 4 / 237
13 - إذا قذف أجنبيّة ثم تزوّجها ثم قذفها :
لعان / ثانيا 1 ب / 4 ( خ 5 / 37 )
ثالثا - إثبات حدّ القذف :
يثبت الحدّ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرّتين بأنّه قد قذف .
ن / 726
1 - هل يثبت حدّ القذف بالشهادة على الشهادة أو بكتاب قاض إلى آخر ؟ :
لا يثبت حدّ القذف بشهادة على شهادة ولا بكتاب قاض إلى قاض . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يثبت بهما .
خ / 46
ونحوه في المبسوط ( 5 / 288 ) .
2 - حكم اختلاف الشاهدين في لغة القذف أو زمانه أو مكانه :
إذا شهد على رجل بأنّه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر بأنّه قذفه بالفارسيّة ، أو شهد أحدهما بأنّه قذفه يوم الخميس وشهد آخر بأنّه قذفه يوم الجمعة لم يثبت القذف بهذه الشهادة ، فهما قذفان ، ولم تكمل شهادة على كلّ واحد منهما .
م 5 / 227 - 228 ، 8 / 243 - 244
أو شهد أحدهما أنّه قذفه بالكوفة وشهد الآخر أنّه قذفه بالبصرة لم يثبت بهما القذف .
م 8 / 243
وإذا شهد شاهدان ، أحدهما بأنّه أقرّ بقذفه بالعربية ، وشهد الآخر بأنّه أقرّ بقذفه بالفارسية ، أو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بأنّه قذفه يوم الخميس ، وشهد الآخر بأنّه أقرّ بأنّه قذفه يوم الجمعة ، حكم بهذه الشهادة وثبت القذف .
م 5 / 227 ، 8 / 243 - 244
إذا شهد عليه شاهد أنّه قال : القذف الذي كان منّي كان بالعربية ، وشهد الآخر أنّه قال : القذف الذي كان منّي كان بالعجمية ، قال قوم : لا يثبت القذف ، وقال آخرون : يثبت القذف ، وهذا القول أقوى عندي .
م 8 / 244
3 - حكم ثبوت القذف بشهادة رجلين على آخر بأنّه قذفهما وزوجته :
إذا شهدا رجلان على رجل بأنّه قذفهما وزوجته . فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل ، ولا