وفي الخلاف : إذا قذف زوجته ولا عنها ، وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد .
وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن نفى نسب الولد لكن مات الولد ، فلا حدّ على القاذف . وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحدّ .
خ 5 / 15
ونحوه في المبسوط ( 5 / 220 ) .
6 - حدّ من شهد على امرأة بالزنا إذا شهدت أربع نساء ببكارتها :
زنا / ثانيا 2
و ( م 8 / 10 ، ن / 332 - 333 ، 690 )
7 - إقامة حدّ القذف على الشهود بالزنا أو اللواط مع اختلاف شروط البيّنة :
زنا / ثانيا 2 أ / 1 - أ / 4 ، ( ن / 689 - 691 )
8 - هل يلزم الشهود حدّ القذف إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم أو ردّت شهادته :
زنا / ثانيا 2 ي ، ك ( خ 5 / 391 ، 392 )
9 - هل يلزم الشهود على زنا المرأة حدّ القذف إذا كان رابعهم زوجها ؟ :
زنا / ثانيا 2 ز
( خ 5 / 43 - 44 ، ن / 690 ، م 5 / 223 )
10 - تكرّر القذف قبل الحدّ وبعده :
إن قال لغيره : « يا زاني » فأقيم عليه الحدّ ، ثم قال له ثانيا : « يا زاني » كان عليه حدّان ، فإن قال له : « إنّ الذي قتله لك كان صحيحا » لم يكن عليه حدّ ، وكان عليه التعزير ، وإن قال له : « يا زاني » دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحدّ لشيء من ذلك لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد .
ن / 724 - 725
وفي الخلاف : إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحدّ ، ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا بلا خلاف ، ولا يجب عليه حدّ القذف . فإن قذفها زنا آخر وجب عليه حدّ القذف .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا حدّ عليه .
وإذا قذفها قبل إقامة الحدّ ثم أعاد قذفها بما قذفها به أوّلا فانّ عليه حدا واحدا أيضا . وبه قال والشافعي في القديم والجديد ، إلّا أنّه قال في القديم : ولو قيل إن عليه حدّين كان مذهبنا .
فالمسألة على قولين ، أصحّهما مثل ما قلناه .
خ 5 / 36 ، 15
ونحوه في المبسوط ( 5 / 216 ) .
11 - لو قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة فلزمه الحدّ وقبل إقامته ثبت زنا المقذوف :
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا ، فلزمه الحدّ ، فقبل أن يقيم عليه الحدّ ثبت زنا المقذوف ، إمّا ببيّنة أو بإقراره ، فإنّ الحدّ لا يسقط عن القاذف . وبه قال المزني وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء : إنّه يسقط الحدّ عن القاذف ، ووجب على