مجتمعين فعليه حدّ واحد بجميعهم ، وإن جاؤوا به متفرّقين كان لكلّ واحد منهم حدّ كامل .
خ 5 / 404
ونحوه في النهاية ( 725 ) والمبسوط ( 5 / 218 ) .
وأضاف في الخلاف : وللشافعي فيه قولان ، قال : في القديم عليه حدّ واحد لجماعتهم ، وفي الجديد : عليه لكلّ واحد حدّ كامل ، ولم يفصّل .
وقال أبو حنيفة : عليه لجماعتهم حدّ واحد ، سواء قذفهم بكلمة واحدة ، أو أفرد كلّ واحد منهم بكلمة القذف .
خ 5 / 404 - 405
ونحوه في المبسوط ( 8 / 16 ) .
وفي الخلاف : إذا قذف زوجته وأجنبيّة ، فقال : زنيتما ، وأنتما زانيان ، فهو قاذف لهما ويجب عليه حدّان . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الأظهر - : مثل ما قلناه ، والآخر :
حدّ واحد .
خ 5 / 38 - 39
ونحوه في المبسوط ( 5 / 218 ) .
وفي المبسوط : قذفه لقوم غير معيّنين لا شيء فيه ، فإذا لم يعيّن المقذوف لم يلزمه شيء .
م 5 / 214
5 - تكرار القذف قبل اللعان وبعده :
إذا قذف امرأته بعد مضيّ اللعان بينهما ، كان عليه حدّ القاذف .
ن / 523 ، 728
وفي الخلاف : إذا قذف زوجته ولا عنها ، وبانت باللعان ، ثم قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل اللعان فعليه الحدّ بهذا القذف .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا حدّ عليه .
خ 5 / 37 - 38
ونحوه في المبسوط ( 5 / 217 - 218 ) .
وفي الخلاف : إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحدّ ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فانّه يجب عليه الحد ثانيا . وإن قذفها ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حدّ عليه .
وقال الشافعي : لا حدّ عليه في الموضعين .
خ 5 / 41
وفي المبسوط : إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحدّ ثم قذفها بذلك الزنا فانّه لا يجب عليه حدّ آخر عندنا ، وإن قذفها ولا عنها ثم أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حدّ عليه أيضا .
م 5 / 220
وأضاف في موضع آخر : لا يلزمه حدّ ثان بلا خلاف وعليه التعزير ، ويكون تعزير سبّ لا تعزير قذف ، وليس له إسقاطه باللّعان .
م 5 / 192
وفي الخلاف : إذا قذف زوجته ، فقبل أن يلاعنها قذفها قذف آخر وجب عليه حدّ واحد .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .
والثاني : أنّه يجب عليه حدّان ، ولا خلاف أنّ له إسقاطهما باللعان الواحد .
خ 5 / 37
ونحوه في المبسوط ( 5 / 217 ) .