وإذا قال له : « زنت زوجتك » أو « يا زوج الزانية » ، وجب عليه الحدّ لزوجته .
ن / 726
أ / 3 - قذف بنت أو ابن المخاطب
: إن قال :
« ابنك زان أو لائط » ، أو « بنتك زانية » أو « قد زنت » كان عليه الحدّ ، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين .
ن / 724
ب - تحقق القذف بلا فرق بين الرمي بالفاحشة في الدبر وبين الرمي بها في الفرج :
إذا قذف زوجته بأنّ رجلا أصابها في دبرها حراما ، لزمه الحدّ بذلك ، وله إسقاطه باللعان .
وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع لزمه الحدّ ، وله إسقاطه بالبيّنة ، فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع وبين الرمي في الفرج ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يحدّ بالرمي بالإصابة في هذا الموضع .
خ 5 / 19
ونحوه في المبسوط ( 5 / 195 ) .
ج - قذف شخص وتسمية المنسوب إليه
: إذا قال : زنيت بفلانة ، أو قال : زنا بك فلان ، وجب عليه حدّان .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه حدّ واحد . وبه قال والشافعي في القديم . وقال في الجديد ، فيه قولان : أحدهما : حدّان كما قلنا ، كما لو قال :
زنيتما . والآخر : حدّ واحد .
خ 5 / 405 - 406 ، 27
ونحوه في المبسوط ( 8 / 16 ، 200 - 201 ) والنهاية ( 725 - 726 ) .
د - قذف المرأة ونسب الفعل إلى نفس القاذف
: إذا قال الرجل لامرأة : يا زانية ، أنا زنيت بك ، كان عليه حدّ القاذف لقذفه إيّاها ، ولم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شيء ، إلّا أن يقرّ أربع مرّات .
ن / 727
وإذا أقرّ أنّه زنا بامرأة بعينها ، كان عليه حدّ الزنا وحدّ القذف ، وكذلك حكم المرأة إذا قالت :
زنى بي فلان .
ن / 698
2 - القذف بالألفاظ غير الصريحة :
كنايات القذف - مثل قوله : يا حلال ابن الحلال ، أو ما اميّ زانية ، أو لست بزان - لا تكون قذفا لظاهرها ، إلّا أن ينوي بذلك القذف ، سواء كان ذلك حال الغضب أو حال الرضا . وبه قال والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري .
وقال مالك : إن كان ذلك حال الرضا لم يكن قذفا ، وإن كان حال الغضب كان قذفا .
خ 5 / 42 - 43 ، 408
ونحوه في المبسوط ( 8 / 18 ) .
وفي النهاية : إذا قال الإنسان لغيره : « يا قرنان » أو « يا كشخان » أو « يا ديّوث » وكان متكلّما باللّغة التي يفيد فيها هذه اللفظة ، وهو رمي الرجل بزوجة أو أخت ، وكان عالما بمعنى اللفظة عارفا بها ، كان عليه الحدّ ، ثم ينظر في عادته في استعماله هذه اللفظة . فإن كان قبيحا