وإن كان للمصلحة التي لا تتعلّق بالصّلاة لم يبطلها أيضا ، مثل أن يكون أعمى يكاد يقع في بئر فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب إليه الأوزاعي .
خ 1 / 402 - 403
ج / 1 - التأفيف والأنين والتأوّه في الصلاة
: ولا يئنّ بحرفين ، ولا يتأفّف مثل ذلك بحرفين .
م 1 / 117
وأمّا التروك المسنونة . . . لا يتأوّه بحرف ، فأمّا بحرفين فإنّه كلام يقطع الصلاة .
م 1 / 118
وفي الجمل والعقود نحوه ، إلّا أنّه جعل التأوّه من الأفعال التي استحبّ تركها ولم يذكر هذا التفصيل .
ر / 185
وفي الاقتصاد : يقطع الصلاة التّأفيف والتأنين .
ص / 265
وفي الخلاف : التأوّه ، والأنين إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وإن كان بحرفين يبطلها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : التأوّه فإنّه يقول : ( آه ) فيأتي بحرفين ، نظرت فإن كان خوفا من اللّه تعالى مثل إن ذكر النّار والعقاب لم يبطلها ، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت .
خ 1 / 407
ج / 2 - التكلّم عامدا لاعتقاد أنّه فرغ من الصلاة
: متى اعتقد أنّه فرغ من الصلاة لشبهة ، ثمّ تكلّم عامدا فإنّه لا يفسد صلاته ، مثل أن يسلّم في الأولتين ناسيا ثمّ يتكلّم بعده عامدا ، ثمّ يذكر أنّه صلّى ركعتين فإنّه يبني على صلاته ، وقد روي أنّه إذا كان عامدا قطع الصلاة ، والأوّل أحوط .
م 1 / 118
ج / 3 - ردّ السلام
: إذا سلّم عليه وهو في الصلاة ردّ مثل ذلك فيقول « سلام عليكم » ولا يقول « عليكم السلام » .
م 1 / 119
وفي النهاية ( 74 ، 95 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الحسن البصري : يردّ عليه قولا - كما قلناه - ولم يعتبر مثل قوله .
وقال الشافعي في القديم : يردّ بالإشارة برأسه ، وقال في موضع آخر يشير بيديه ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال عطاء والثوري : يردّ قولا لكن إذا فرغ من الصلاة .
قال الثوري : إن كان باقيا ردّ عليه ، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام .
وقال النخعي : يردّ بقلبه .
وقال أبو حنيفة : لا يردّ بشيء أصلا فيضيع سلامه .
خ 1 / 388
ج / 4 - الدعاء لأمور الدين والدنيا في الصلاة
: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من شاء من النساء والرجال