القراءة في حال الركوع والسجود والتشهّد وليس بمبطل للصلاة .
م 1 / 111
ب - نفخ الإنسان موضع سجوده
: يكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده ، فإن فعل لم يكن عليه إثم ، وإنّما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلّي يتأذّى بالغبار .
ن / 74
وفي الاقتصاد ( 265 ) نحوه .
وكذلك في المبسوط ( 1 / 118 ) ، والجمل والعقود ( ر / 185 ) ، إلّا أنّه جعله من الأفعال التي استحبّ تركها .
وفي الخلاف : النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وإن كان بحرفين يبطلها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : النّفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد .
خ 1 / 407
ج - التثاؤب والتمطّي وفرقعة الأصابع والالتفات يمينا وشمالا
: الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطّي ، والعبث باللحية أو بشيء من جوارحه ، وفرقعة الأصابع ، والتبصّق ، والتنخّم ، ومدافعة الأخبثين ، جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها .
صا / 265
وفي الجمل والعقود نحوه ، إلّا أنّه جعلها من الأفعال التي استحبّ تركها وأضاف : ولا يتأوّه .
ر / 185
وكذلك في الخلاف ، إلّا أنّه أضاف في التنخّم والبصاق : فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة .
م 1 / 118
وفي النهاية ( 71 ، 95 ) أشار إلى بعضها .
عاشرا - قواطع الصلاة
:
1 - حكم قطع الصلاة
: إذا عرض للمصلّي شيء يخافه على نفسه من عقرب أو حيّة أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصلاة ، فإن لم يمكنه إلّا بقطع الصلاة قطعها ، ثمّ استأنف الصلاة بعد ذلك .
وإذا كان في الصلاة ورأى دابّة له قد انفلتت أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز له أن يقطع الصلاة ، ويستوثق ممّا يخافه ، ثمّ ليستأنف الصلاة وليس عليه شيء .
ن / 95
وفي المبسوط ( 1 / 119 ) نحوه .
2 - القواطع المبطلة للصلاة عمدا وسهوا
: جميع ما ينقض الوضوء ، متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة ، وقد روي أنّه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته والأحوط الأوّل .
م 1 / 117 - 118
وانظر أيضا : حادي عشر 1
أ
3 - القواطع المبطلة للصّلاة عمدا لا سهوا
:
أ - التكتّف
: لا يجوز أن يضع اليمين على