تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

ح / 3 - الفعل الكثير الذي لا ينافي التشاغل في الصلاة

: لا بأس أن يعدّ الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما . ن / 74

ط - عقص الرجل شعره

: ولا يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمّدا كان عليه الإعادة . م 1 / 119 وفي النهاية ( 95 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . خ 1 / 510

ي - هل يقطع مرور الكلب أو الدابة أو الإنسان بين يدي المصلّي صلاته ؟

لا يقطع الصلاة ما يمرّ بين يديه من كلب ، أو دابّة ، أو رجل ، أو امرأة ، أو شيء من الحيوان والأفضل أن يحيل بينه وبين ممرّ الطريق ساترا ولو عنرة أو لبنة . م 1 / 119 وفي النهاية ( 95 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، وإن كان ذلك مكروها . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال : إذا كان المارّ بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة . وبه قال جماعة من أصحاب الحديث . خ 1 / 437 - 438

ك - وضع شيء في الفم حال القراءة

: لا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة ، فإن شغله عنها لم يجز الصلاة فيه . ن / 74

ل - هل تبطل الصلاة إذا نوى المصلّي تركها ؟

: الصلاة إذا نوى أن يخرج منها أو فكّر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل وإنّما تبطل بفعل ما ينافيها . وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو حامد الإسفراييني : تبطل صلاته . والمنصوص للشافعي أنّها تبطل . خ 2 / 222

حادي عشر - الخلل الواقع في الصلاة

:

1 - الخلل الواقع في شرائط الصلاة

:

أ - الإخلال بالطهارة من الحدث

: من ترك الطهارة متعمّدا وصلّى ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن تركها ناسيا ، ثمّ ذكر بعد أن صلّى ، وجبت عليه أيضا الإعادة ، فإن لم يذكر لم يكن عليه شيء ، وكانت صلاته ماضية . ن / 86 ، 17 وفي المبسوط ( 1 / 24 ، 119 ) نحوه . وفي موضع آخر : من ترك عضوا من أعضاء الطّهارة متعمّدا أو ناسيا وصلّى ثمّ ذكر أعاد الوضوء والصلاة . م 1 / 24

أ / 1 - حكم صلاة من سبقه الحدث في أثنائها

: من سبقه الحدث من بول ، أو ريح ، أو