ح / 3 - الفعل الكثير الذي لا ينافي التشاغل في الصلاة
: لا بأس أن يعدّ الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما .
ن / 74
ط - عقص الرجل شعره
: ولا يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمّدا كان عليه الإعادة .
م 1 / 119
وفي النهاية ( 95 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
خ 1 / 510
ي - هل يقطع مرور الكلب أو الدابة أو الإنسان بين يدي المصلّي صلاته ؟
لا يقطع الصلاة ما يمرّ بين يديه من كلب ، أو دابّة ، أو رجل ، أو امرأة ، أو شيء من الحيوان والأفضل أن يحيل بينه وبين ممرّ الطريق ساترا ولو عنرة أو لبنة .
م 1 / 119
وفي النهاية ( 95 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، وإن كان ذلك مكروها .
وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال : إذا كان المارّ بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة . وبه قال جماعة من أصحاب الحديث .
خ 1 / 437 - 438
ك - وضع شيء في الفم حال القراءة
: لا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة ، فإن شغله عنها لم يجز الصلاة فيه .
ن / 74
ل - هل تبطل الصلاة إذا نوى المصلّي تركها ؟
: الصلاة إذا نوى أن يخرج منها أو فكّر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل وإنّما تبطل بفعل ما ينافيها . وبه قال أبو حنيفة .
وقال أبو حامد الإسفراييني : تبطل صلاته .
والمنصوص للشافعي أنّها تبطل .
خ 2 / 222
حادي عشر - الخلل الواقع في الصلاة
:
1 - الخلل الواقع في شرائط الصلاة
:
أ - الإخلال بالطهارة من الحدث
: من ترك الطهارة متعمّدا وصلّى ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن تركها ناسيا ، ثمّ ذكر بعد أن صلّى ، وجبت عليه أيضا الإعادة ، فإن لم يذكر لم يكن عليه شيء ، وكانت صلاته ماضية .
ن / 86 ، 17
وفي المبسوط ( 1 / 24 ، 119 ) نحوه .
وفي موضع آخر : من ترك عضوا من أعضاء الطّهارة متعمّدا أو ناسيا وصلّى ثمّ ذكر أعاد الوضوء والصلاة .
م 1 / 24
أ / 1 - حكم صلاة من سبقه الحدث في أثنائها
: من سبقه الحدث من بول ، أو ريح ، أو