إليك ، والمهديّ من هديت عبدك وابن عبديك منك وبك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفرّ ولا مهرب منك إلّا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّنا وربّ البيت الحرام ، ويكبّر تكبيرتين ويقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره .
م 1 / 104
وأشار إليه في الجمل والعقود ( ر / 181 ) .
وفي الاقتصاد ( 260 - 261 ) والنهاية ( 69 - 70 ) نحوه .
وفي المبسوط : وإن اقتصر على وجّهت وجهي كان جائزا ، وإن قرن بين هذه التكبيرات من غير فصل بدعاء وقرأ بعدها كان أيضا جائزا .
وإن توجه في النوافل كلّها بما قدمناه كان فيه فضل ، وإن كان ما ذكرناه ، أفضل .
م 1 / 104
وكذا في الخلاف من دون الإشارة إلى مواضع السبع تكبيرات ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : يقول بعد تكبيرة الافتتاح « سبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك . وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد .
وقال مالك بن أنس : ليس التوجّه في الصلاة بواجب على الناس ، والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصّار يقول : ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده . ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات .
خ 1 / 323 - 324
وفي موضع آخر من الخلاف : يستحبّ عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل . ولم يوافقنا أحد من الفقهاء .
خ 1 / 315
ب - القنوت
: انظر : قنوت
ج - ما ينبغي للمرأة فعله في الصلاة
: المرأة تصلّي كما يصلّي الرجل ، غير أنّها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا تفرّج بينهما وتضمّ يديها إلى صدرها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها . فإذا جلست ، فعلى أليتيها ، كما يقعد الرجل ، فإذا سقطت للسّجود ، بدأت بالقعود . ثمّ تسجد لاطية بالأرض . فإذا جلست في تشهّدها ، ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلّت إنسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا .
ن / 73 - 74
د - التعقيب
: انظر : تعقيب
ه - الانصراف من الصلاة عن اليمين
: يستحبّ الانصراف من الصلاة عن اليمين ، وإن خالف كان جائزا وقد ترك الأفضل .
م 1 / 117
و - الإقبال في الصلاة
: ن / 71
2 - ما يكره فعله
:
أ - القراءة في الركوع والسجود والتشهد
: يكره