والصبيان في الصلاة ، وهو مذهب الشافعي .
خ 1 / 373 - 374
وفي المبسوط ( 1 / 106 ) ، والنهاية ( 83 ) نحوه .
ج / 5 - حمد اللّه تعالى عند العطاس
: إذا عطس في صلاته حمد اللّه ، وليس عليه شيء .
م 1 / 119
وفي النهاية ( 74 ، 95 ) نحوه .
ج / 6 - قراءة القرآن ساهيا بعد رفع الرأس من الركوع
: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدتا السهو .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو .
خ 1 / 353
ج / 7 - قول آمين في الصلاة
: قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كلّ حال في جهر كان ذلك أو إخفات .
م 1 / 106 ، 117
ونحوه مختصرا في النهاية ( 77 ) والجمل والعقود ( ر / 184 ) والاقتصاد ( 265 ) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال أبو حامد الإسفرايني : إن سبق الإمام المأموين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فإن قالوا ذلك ، استأنفوا قراءة الحمد . وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قرائته .
فأمّا قوله عقيب الحمد ، فقال الشافعي وأصحابه : يستحبّ للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به . وإليه ذهب عطاء ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود .
وقال أبو حنيفة وسفيان : يقوله الإمام ويخفيه .
وعن مالك روايتان ، أحدهما : مثل قول أبي حنيفة ، والثانية : لا يقول آمين أصلا .
وأمّا المأموم فإنّ الشافعي قال في الجديد :
يسمع نفسه . وقال في القديم : يجهر به . واختلف أصحابه فمنهم من قال : المسألة على قولين ، ومنهم من قال : إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحبّ الإخفاء ، وإذا كانت الصفوف كثيرة ، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحبّ لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم .
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحبّ لهم الجهر ؛ وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : لا يستحبّ لهم الجهر بذلك .
خ 1 / 332 - 334
د - القهقهة
: القهقهة في الصلاة توجب استئنافها ، والتبسّم لا يوجب ذلك .
ن / 94
وفي المبسوط ( 1 / 117 ) والجمل والعقود ( ر / 184 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه .
ه - البكاء
: البكاء من خشية اللّه لا يفسدها ، وإن كانت لمصيبة أو أمر دنيوي فإنّه يفسدها .
م 1 / 118
وفي النهاية ( 74 ) نحوه .
و - الأكل والشرب
: الأكل والشرب يفسدان