الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرّة ولا تحتها .
خ 1 / 321
ونحوه مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 184 ) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف : فمن كفّر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له ، فإن فعله للتقيّة والخوف ، لم يكن به بأس .
ن / 73
وفي المبسوط ( 1 / 117 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : إنّ وضع اليمين على الشمال مسنون مستحبّ ، إلّا أنّ الشافعي قال :
وضع اليمين على الشّمال فوق السرّة . وقال أبو حنيفة : تحت السرّة ، وهو مذهب أبي هريرة .
وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ومن وافقه ، وروى عنه ابن القاسم : أنّه ينبغي أن يرسل يديه ، وروي عنه أنّه قال : يفعل ذلك في صلاة النّافلة إذا طالت ، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض .
وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل ذلك ، وإن لم يع لم يفعل ، وهو مثل قول مالك .
خ 1 / 321 - 322
ب - التفات المصلّي إلى الوراء
: يقطع الصلاة الالتفات بالكليّة .
صا / 265
وفي المبسوط ( 1 / 117 ) ، والنهاية ( 71 ) ، والجمل والعقود ( ر / 184 ) نحوه .
ج - الكلام
: من تكلّم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة ، أو لم يتعلّق . وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو ، وكذلك إن سلّم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء .
خ 1 / 402 - 403
ونحوه في المبسوط ( 1 / 117 ) والنهاية ( 93 ) والجمل والعقود ( ر / 184 ) والاقتصاد ( 264 ) .
واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب :
فذهب سعيد بن المسيّب والنخعي وحماد بن أبي سليمان إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير المصلحة ، وكذلك إذا سلّم ناسيا . وذهب قوم إلى أنّ سهو الكلام يبطلها على كلّ حال ، وأمّا السلام على وجه السهو فلا يبطلها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
وحكي عن الحسن البصري وعطاء وعروة بن الزبير وقتادة مثل ما قلناه . وبه قال ابن أبي ليلى والشافعي .
وذهب قوم إلى أنّ سهو الكلام لا يبطلها كما قلناه ، وعمده فإن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وإن كان لغير مصلحتها أبطلها ، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيقول سهوت . ذهب إليه مالك بن أنس .
وقال قوم : إنّ سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده إن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، كما قال مالك .