الصلاة ، وروي جواز شرب الماء في صلاة النافلة ، وما لا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده .
م 1 / 118
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير وطاووس .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة .
خ 1 / 413
ومن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه وفي عزمه الصوم وبين يديه ماء جاز له أن يتقدّم خطا ويشرب ولا يستدبر القبلة ، ويرجع فيبني على صلاته .
م 1 / 132
وفي النهاية ( 121 - 122 ) نحوه .
ز - التطبيق في الصلاة
: لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه . وبه قال جميع الفقهاء .
خ 1 / 347
ح - الفعل الكثير
: يقطع الصلاة الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة
صا / 264
وفي المبسوط ( 1 / 117 ) ، والجمل والعقود ( ر / 184 ) نحوه .
ح / 1 - إيماء المصلّي بيده أو ضربها بالأخرى لحاجة
: إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومىء بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبّح ، أو يكبّر ، سواء أومأ إلى إمامه أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو تحذير أعمى من تردّيه في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبّح يقصد به الإذن له ، أو يبلغه مصيبة فيقول
« إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ »
ويقصد به قراءة القرآن ، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط ، إمامه كان أو غير إمامه .
خ 1 / 390
ونحوه مختصرا في المبسوط ( 1 / 118 ) ، والنهاية ( 94 ، 95 ) .
وهو مذهب الشافعي إلّا أنّه فرّق بين الرجل والمرأة ، فقال : يكره للمرأة أن تسبّح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفّها الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفّها وروى ذلك أصحابنا أيضا .
وقال مالك : من نابه شيء في صلاته يسبّح ، رجلا كان أو امرأة .
وقال أبو حنيفة : إذا سبّح الرجل ، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه .
خ 1 / 390 - 391
ح / 2 - قتل الحشرات المؤذية
: لا بأس أن يقتل المصلّي البقّ والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات .
ن / 95
وفي المبسوط ( 1 / 118 ) نحوه ، وأضاف :
والأفضل رميها .