وعمل اليوم والليلة ( ر / 183 ، 148 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجلس في التشهّد الأوّل ، وفي جميع جلساته إلّا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متورّكا ، وصفة الإفتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ، وصفة التورّك أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض - مثل ما قلناه - وقال : ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة . وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال مالك : يجلس في التشهّدين متورّكا .
وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا .
خ 1 / 363 - 364
و / 3 - ما يقوله المصلّي حين القيام من التشهّد إلى الثالثة
: إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال : يقول بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يكبّر . والأوّل مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين .
خ 1 / 366
و / 4 - ما ينظر إليه حال التشهّد
: ينبغي أن يكون نظره في حال تشهّده إلى حجره .
م 1 / 101 ، 117
وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) نحوه .
8 - التسليم
:
أ - حكم التسليم
: الأظهر من مذاهب أصحابنا أنّ التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب .
خ 1 / 376
وفي المبسوط ( 1 / 115 ) والجمل والعقود ( ر / 181 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 118 ) والجمل والعقود ( ر / 183 ) قد صرّح باستحبابه .
وفي النهاية : والتّسليم سنّة ليس بفرض . من تركه متعمّدا كان مضيّعا فضيلة ، ولم تفسد صلاته ، ومن تركه ناسيا ، كانت صلاته تامّة .
ن / 89
وفي الاقتصاد : ثمّ يسلّم إن كانت الصلاة ثنائيّة .
صا / 264
وكذلك في عمل اليوم والليلة ( ر / 148 ) .
وقال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلّا بشيء معيّن وهو التّسليم لا غير ، وهو ركن منها . وبه قال الثوري .
وقال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها غير معيّن ، بل يخرج بأمر يحدثه وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول ، ولكنّ السنّة أن يسلّم .
خ 1 / 376
ب - نيّة الخروج بالتّسليم من الصلاة
: من