د - أقلّ ما يجزئ من التشهّد
: أدنى التّشهد ، الشّهادتان ، والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله .
خ 1 / 372
وفي المبسوط ( 1 / 115 - 116 ) نحوه .
وكذلك في النهاية ( 83 ) والاقتصاد ( 263 ) وعمل اليوم الليلة ( ر / 148 ) إلّا أنّه أضاف :
والصلاة على اله .
وقال الشافعي : أقلّ ما يجزئه أن يقول خمس كلمات : التحيّات للّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه .
خ 1 / 372
ه - الإقعاء ، والقعود متربّعا في التّشهّد
: لا يجوز القعود متربّعا والإقعاء في حال التّشهّد .
ن / 72
وفي الخلاف : الإقعاء مكروه . وبه قال جميع الفقهاء .
وحكي عن ابن عباس ، أنّه قال : هو السنّة .
خ 1 / 360 - 361
و - ما يستحبّ في التشهّد
:
و / 1 - التحميد والدعاء والتحيّات
: إن قال في التشهّد « بسم اللّه وباللّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في أمّته ، وارفع درجته » كان أفضل ، وإذا جلس في التشهّد الثاني قال ما ذكرناه ، وإن زاد فيه التحيّات كان فيه فضل .
صا / 263 - 264
وفي المبسوط ( 1 / 116 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 183 ، 148 ) نحوه مختصرا .
وفي النهاية ( 83 - 84 ) كذلك مفصّلا .
وفي الخلاف : أكمل التشهّد ما ذكرناه في النهاية ، وتهذيب الأحكام ، ويقول في الأخير :
التحيات للّه ، الصلاة الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات والغاديات المباركات للّه ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى ، وما خبث فلغيره ، ثمّ الشهادتان والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله والدعاء للمؤمنين .
وقال مالك : الأفضل ما روي عن عمر بن الخطاب .
وقال أبو حنيفة : أفضل التشهّد ما رواه عبد اللّه بن مسعود .
وقال الشافعي : أفضل التشهّد ما رواه ابن عبّاس .
خ 1 / 368 - 369
و / 2 - الجلوس متورّكا
: ينبغي أن يكون جلوس التشهّد متورّكا على وركه الأيسر ويجعل ظاهر قدم رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى .
صا / 263
وفي المبسوط ( 1 / 115 ) . والجمل والعقود