( 83 ) ، والاقتصاد ( 263 ) .
وفي الخلاف : التّشهد الأوّل واجب . وبه قال الليث وأحمد .
وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنّة .
خ 1 / 364
والتشهّد الأخير والجلوس فيه واجبان ، وبه قال الشافعي ، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنّهما غير واجبين ، ورووا ذلك عن سعيد ابن المسيّب والنخعي والزهري .
وبه قال مالك والأوزاعي والثوري .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجلوس واجب بقدر التشهد ، والتشهد غير واجب .
خ 1 / 367
ب - الإخلال به
: انظر : حادي عشر 2 أ / 6
ج - ما يجب في التّشهد
:
ج / 1 - الجلوس للتشهّد والطمأنينة
: من المفروضات الجلوس للتّشهد والطمأنينة فيه والشّهادتان .
الجمل والعقود ( ر / 181 )
وفي المبسوط ( 1 / 115 ) نحوه .
ج / 2 - الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله
: الصلاة على النبيّ فرض في التّشهّدين ، وركن من أركان الصلاة .
خ 1 / 369
وفي المبسوط ( 1 / 115 ) والجمل والعقود ( ر / 181 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر فيهما أنّه ركن من أركان الصلاة .
وبه قال الشافعي في التشهد الأخير . وبه قال :
أحمد وإسحاق .
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه :
إنّه غير واجب .
خ 1 / 369
وقال الشافعي : ليست هي بواجب في التّشهّد الأوّل ، وفي كونه سنّة قولان ، أحدهما : أنّه مسنون ، والآخر : أنّه ليس بمسنون .
خ 1 / 365
ج / 3 - الصلاة على آل النبيّ صلّى اللّه عليه واله
: الصلاة على آل النبيّ في التّشهّد واجبة .
خ 1 / 373
وفي المبسوط ( 1 / 115 ) والجمل والعقود ( ر / 181 ) نحوه .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّه سنّة ، وقال التربجي من أصحابه هي واجبة .
خ 1 / 373
ج / 4 - الترتيب في الشهادتين
: الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهّد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب .
خ 1 / 315
ج / 5 - حكم من لا يحسن التشهّد
: من لا يحسن التشهّد والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله وجب عليه أن يتعلّم ذلك إذا كان لديه وقت ، فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه ، ويتعلّم لما يستأنف من الصلاة .
م 1 / 116