[ 5 ] - هيئة السجود
: هيئة السجود أن يكون متخوّيا تجافى مرفقيه عن جنبيه ، ويعل بطنه ولا يلصقه بفخذيه ، ويضع يديه حذاء منكبيه ، ويضمّ أصابع يديه ، ويوجّههنّ نحو القبلة ولا يحطّ صدره ولا يرفع ظهره فيجدّد به ، ويفرّج بين فخذيه .
م 1 / 112 - 113
وفي النهاية ( 71 ) نحوه ؛ وكذا في الجمل والعقود ( ر / 183 ) مختصرا لكنّه ذكر قبله ، وضع اليدين حال السجود بحذاء اذنيه .
[ 6 ] - ما ينظر إليه حال السجود
: ينبغي أن يكون نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه .
م 1 / 101
وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) نحوه .
[ 7 ] - الدعاء قبل الذكر والزيادة على التسبيح الواجب
: يستحبّ له أن يقول في سجوده « اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي : سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك اللّه أحسن الخالقين ، سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ، مرّة واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا .
ن / 82
وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 147 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه ، مختصرا .
وفي الخلاف : كمال التسبيح في السجود أن يسبّح سبع مرّات .
وقال الشافعي : أدناه ثلاث ، وأعلاه خمس ، وقال بعض أصحابه الكمال في ثلاث .
خ 1 / 359
[ 8 ] - الجلوس بعد السجدة الثانية
: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحبّ له أن يجلس ثمّ يقوم عن جلوس .
خ 1 / 361
وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 147 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه .
وبه قال الزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة وبه قال : مالك وأحمد .
وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
خ 1 / 361 - 362
[ 9 ] - القعود بين السجدتين وبعد السجدة الثانية متورّكا
: يستحبّ أن يجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة ، ثمّ يسجد الثانية على هيئة الأولى سواء . فإذا رفع رأسه منها جلس جلسة الاستراحة ، والأفضل أن يجلس متورّكا وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا .
م 1 / 113
وفي الخلاف ( 1 / 363 ) نحوه ، وأضاف :
وإن جلس حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا .
وفي النهاية ( 72 ) نحوه ، وأضاف : ولا بأس