الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فهبط جبهته إليها أجزأه .
خ 1 / 360
ه - آداب السجود
:
ه / 1 - مستحبّاته
:
[ 1 ] - التكبير للأخذ في السجود والرفع عنه
: من المسنونات للسجدة : تكبيرة السجدة ، وتكبيرة رفع الرأس منها ، وتكبيرة السجدة الثانية وتكبيرة رفع الرأس منها .
الجمل والعقود ( ر / 182 )
وفي المبسوط ( 1 / 111 ) نحوه .
وفي النهاية : ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتكبّر ، فإذا فرغت من التكبير أرسلت إلى السجود . . .
فإذا فرغت من السجود رفعت رأسك من السجود فإذا استويت جالسا قلت : « اللّه أكبر » .
ن / 71 - 72
وفي الاقتصاد ( 263 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، أو خفض إلى رفع ، ينتقل بالتكبير . . . وبه قال جميع الفقهاء .
ولم يقم دليل على صحّة صلاته إذا لم يفعل ما قلناه .
خ 1 / 346
وإذا كبّر للسجود جاز أن يكبّر وهو قائم ، ثمّ يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهائه حين السجود ، والثاني مذهب الشافعي .
خ 1 / 353
[ 2 ] - السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود
: من المسنونات للسجود أن يتلقّى الأرض بيديه إذا أهوى إلى السجود .
الجمل والعقود ( ر / 182 )
وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وهو مذهب الأوزاعي ومالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يتلقّى الأرض بركبتيه ثمّ بيديه ثمّ بجبهته وأنفه .
خ 1 / 354
وفي النهاية : تتلقّى الأرض بيديك إلّا في حال الضرورة .
ن / 71
وفي الاقتصاد ( 263 ) نحوه ، مع الاختيار .
[ 3 ] - كون موضع السجود مساويا لموقفه
: يستحبّ أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه ، فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جاز ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك .
ن / 83
وفي المبسوط ( 1 / 115 ) .
[ 4 ] - إرغام الأنف حال السجود بالأرض
: من المسنونات في السجود ، الإرغام بالأنف في السجدتين .
الجمل والعقود ( ر / 182 )
وفي المبسوط ( 1 / 112 ) والخلاف ( 1 / 355 ) والنهاية ( 71 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه .