وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه بإيجاز .
[ 6 ] - السجود على أعضاء البدن
: لا يجوز أن يسجد على ما هو بعض له مثل يده ، أو كفّه ، أو ساعده ، أو غير ذلك .
م 1 / 89
وأضاف في موضع آخر : إلّا عند الضرورة .
م 1 / 112
وفي الخلاف : قال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه . وروي ذلك عن الحسن البصري .
خ 1 / 358
[ 7 ] - السجود على القرطاس
: لا بأس بالسجود على القرطاس ، إذا كان غير مكتوب ، فإن كان مكتوبا كره السجود عليه .
ن / 102
وفي المبسوط ( 1 / 90 ) نحوه .
[ 8 ] - السجود على الثلج
: لا يصلّي على الثلج ، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلّب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة .
م 1 / 86 ، 90
ونحوه في النهاية ( 100 ، 102 ) .
[ 9 ] - السجود على الوحل
: إن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلّى إيماء ولا يسجد عليها .
م 1 / 86
وفي النهاية ( 100 ) نحوه .
[ 10 ] - السجود على تراب اختلط برميم الميّت
: إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميّت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب ، فإن لم يعلم أنّ هناك ميّتا اختلط بالتراب جاز والأولى تجنّبه احتياطا .
م 1 / 93
[ 11 ] - حكم من منعه الحرّ عن السجود على الأرض
: إذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمّه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفّه .
ن / 120
وفي المبسوط ( 1 / 89 ، 90 ) نحوه .
[ 12 ] - السجود على القبر
: لا يجوز السجود على القبر . فإن اضطر إلى السجود عليه ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك .
ن / 101
ج / 3 - طهارة ما يسجد عليه أو إباحته
: لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس بشرطين :
أحدهما : أن يكون له التصرّف فيه إمّا بالملك أو الإذن .
والثاني : أن يكون خاليا من نجاسة .
م 1 / 89
وفي الجمل والعقود ( ر / 178 ) نحوه .
[ 1 ] - حكم انحصار ما يصحّ السجود عليه في النجس
: إذا حصل في موضع قذر لا يقدر على مكان طاهر جاز أن يسجد على القطن أو