الكتّان إذا لم يقدر على سواهما .
م 1 / 89
وفي النهاية ( 102 ) نحوه .
وفي الخلاف : إن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفّه عندنا ، وهو مذهب الكافة ، إلّا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة ، أنّه قال : لا يصلّي .
وللشافعي ، إذا لم يقدر في موقع السجود إلّا على نجاسة قولان ، أحدهما : يسجد عليها ، والآخر : يسجد ويومىء إيماء ، فأمّا الإعادة ، فللشافعي فيها قولان أحدهما : يعيد والآخر :
لا يعيد وهو اختيار المزني .
فأمّا على مذهبنا فلا إعادة عليه .
خ 1 / 158
ج / 4 - التسبيح في السجدة
: التسبيح في السجود واجب .
خ 1 / 348 - 349
وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والنهاية ( 82 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 147 ) ، والاقتصاد ( 263 ) نحوه .
وبه قال أهل الظاهر داود وغيره ، وبه قال أحمد .
وقال عامّة الفقهاء : إنّ ذلك غير واجب .
خ 1 / 348 - 349
وفي موضع آخر : وقال باقي الفقهاء : أنّه مستحبّ ، وحكي عن مالك أنّه قال : لا أعرف التسبيح في السجود .
خ 1 / 358
[ 1 ] - أقلّ ما يجزئ من التسبيح
: أقلّ ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، مرّة واحدة .
ن / 82
وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 174 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض .
خ 1 / 349
ج / 5 - الطمأنينة في السجود
: الطمأنينة في السجود ركن . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
ليس بركن .
خ 1 / 359
وفي المبسوط ( 1 / 112 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) عبّر ب « واجبة وفرض » .
د - رفع الرأس من السجدة الأولى والطمأنينة فيه
: رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتمّ الصلاة إلّا بهما .
خ 1 / 360
وفي المبسوط ( 1 / 113 ) والنهاية ( 72 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 و 147 ) والاقتصاد ( 263 ) نحوه ، إلّا أنّه قال بدل « ركن » واجب .
وفي الخلاف أيضا : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا :