الشهادتين ، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب .
ن / 75
ز - الإمساك عن القراءة حال تقدّم المصلّي خطوة أو أكثر
: إذا أراد المصلّي أن يتقدّم بين يديه خطوة أو أكثر أمسك عن القراءة وتقدّم ، فإذا استقرّ به المكان عاد إلى القراءة .
م 1 / 109
ح - آداب القراءة
:
ح / 1 - التعوّذ أمام القراءة
: يستحبّ أن يتعوّذ قبل القراءة وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : لا يتعوّذ في المكتوبة ، ويتعوّذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ .
والتعوّذ مستّحب في أوّل ركعة دون ما عداها .
وقال الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنّه في كلّ ركعة إذا أراد القراءة . وعلى الأوّل أكثر أصحابه ، وبه قال ابن سيرين .
ويسرّ به في جميع الصّلوات . وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة .
وكيفيّته أن يقول : أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيم ، قبل القراءة . وبه قال الشافعي في الامّ وهو مذهب أبي حنيفة .
وقال سفيان الثّوري في جامعه : يقول : أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيم ، إنّ اللّه هو السّميع العليم .
وقال الحسن بن صالح بن حيّ : يقول : أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرجيم . وروي ذلك عن محمّد بن سيرين .
خ 1 / 325 - 326
وفي المبسوط ( 1 / 104 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه .
ح / 2 - الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة
: من صلّى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحبّ له الجهر بالقراءة ، ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
خ 1 / 632
وفي المبسوط ( 1 / 151 ) ، والنهاية ( 107 ) نحوه .
ح / 3 - الترتيل في القراءة
: ينبغي أن يبيّن القراءة ويرتّلها ، ولا يجوز أن يقرأ في نفسه بل ينبغي أن يسمع نفسه ذلك ويحرّك به لسانه .
م 1 / 106
وفي النهاية ( 77 ) نحوه .
ح / 4 - الفصل بين الحمد والسورة وبين السّورة وتكبيرة الركوع
: يستحبّ أن يفصل بين الحمد والسورة التي يريد قراءتها بسكتة ، وكذلك يفصل بين السورة وتكبيرة الركوع .
ن / 77
ح / 5 - ما يستحبّ قراءته من السور في الفرائض
: ليس يتعيّن سورة من القرآن بل يقرأ ما شاء غير أنّه روي أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض
« الْحَمْدُ »
و
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »
و
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »
وفي الثانية
« الْحَمْدُ »
و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . » .
عمل اليوم والليلة ( ر / 146 )