وفي المبسوط ( 1 / 107 - 108 ) والنهاية ( 78 ) نحوه .
ح / 6 - ما يفضّل قراءته من السور في الأوقات الخمس
: يقرأ في الظهر والعصر والمغرب مثل سورة القدر ، و
إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ ،
وألهاكم ، وما أشبهها ، وفي عشاء الآخرة مثل الطارق ، والأعلى ، و
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ
وما أشبهها ، وفي الغداة مثل المزّمّل ، والمدّثّر ، وهل أتى ، وما أشبهها ، وإن اقتصر على سورة الإخلاص في جميع الصلاة كان جائزا .
م 1 / 108
ونحوه في النهاية ( 78 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 146 ) .
ح / 7 - ما يستحبّ قراءته من السور في الصلاة اليوميّة في أيّام الأسبوع
: يستحبّ أن يقرأ غداة يوم الاثنين والخميس سورة
هَلْ أَتى
، وليلة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة ، الجمعة وسورة الأعلى ، وغداة يوم الجمعة الجمعة و
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
، وروي المنافقين ، وفي الظهر والعصر ، الجمعة والمنافقين .
م 1 / 108
وفي النهاية ( 78 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 146 ) نحوه .
وفي الخلاف أشار إلى ما يستحبّ قراءته من السور في صلوات يوم الجمعة وليلتها ، وأضاف : ولم يخصّ أحد من الفقهاء هذه الصلاة بهذه السّورة ، ولا يقرأ في الأولى من صلاة الغداة سجدة لقمان .
وقال الشافعي : يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد ، وألم تنزيل ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان .
خ 1 / 619 - 620
ح / 8 - المواضع التي يستحبّ فيها قراءة سورة الجحد
: يستحبّ أن يقرأ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
في سبعة مواضع : أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام وركعتي الفجر وركعتي الغداة ، إذا أصبح بها ، وفي ركعتي الطواف ، وقد روي أنّه يقرأ في هذه المواضع في الأولى
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ،
وفي الثانية
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
م 1 / 108
وفي النهاية ( 79 ) نحوه .
ح / 9 - سؤال المصلّي الرحمة وتعوّذه من النّقمة إذا مرّ بآياتهما
: إذا قرأ المصلّي آية رحمة ، يستحبّ له أن يسأل اللّه تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك .
خ 1 / 422
وفي المبسوط ( 1 / 109 ) نحوه .
ح / 10 - استحباب قراءة قصار السور في نوافل النهار
: ينبغي أن يقرأ في نوافل النهار ، السور القصار ، والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل .
م 1 / 108