اليومية : يستحبّ الجهر بالقراءة في نوافل الليل وإن جهر في نوافل النهار كان جائزا غير أنّ الإخفات فيها أفضل .
م 1 / 109
وفي النهاية ( 80 ) نحوه .
5 - الركوع
:
أ - حكمه وصفته في الصلاة
: الركوع ركن من أركان الصلاة .
م 1 / 109
وفي الاقتصاد ( 262 ) نحوه .
وفي النهاية ( 81 ، 88 ) ، والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 و 147 ) عبّر عنه « واجب ، فرض » ولم يصرّح بالركنيّة .
ب - الإخلال به
: انظر : حادي عشر 2 أ / 4
ج - واجباته
:
ج / 1 - الإنحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد على الركبة
: أقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار .
م 1 / 111
وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 147 ) نحوه .
وفي الخلاف : قال أبو حنيفة : لا يجب أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه .
خ 1 / 348
[ 1 ] - ركوع المنحني لخلقة أو عارض
: إن كان عاجزا عن الانتصاب لكنّه إذا قام في صورة الراكع لكبر أو زمانة قام على حسب حاله ، فإذا أراد الركوع زاد على الانحناء قليلا ، ليفرق بين حال القيام والركوع ، فإن لم يفعل لم يلزمه ويكفيه ذلك .
م 1 / 110
[ 2 ] - ركوع من كان بيديه علّة
: إن كان ببدنه « 1 » علّة انحنى إلى حيث يمكنه وضع اليدين على الركبتين ويرسلهما ، وإن كان بأحدهما علّة وضع الأخرى على الركبة وأرسل الأخرى .
م 1 / 109
[ 3 ] - العجز عن الانحناء
: من قدر على القيام وعجز عن الركوع صلّى قائما ، وإن قدر على كمال الركوع وجب عليه ذلك ، وإن لم يقدر عليه وأمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه ، فإن لم يمكنه أن يركع على سنن الركوع وقدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك حتى رأسه وظهره ، فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره .
م 1 / 109
وأشار إليه في النهاية ( 129 ) .
وفي الخلاف : من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وجب عليه أن يصلّي قائما ، وهو مذهب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلّي جالسا أو قائما .
خ 1 / 417
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّها : « بيديه » .