جهر فيهما متعمّدا وجب عليه الإعادة ، وإن كان ناسيا لم يجب عليه شيء .
م 1 / 108
وفي النهاية ( 79 - 80 ، 89 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه .
وفي الخلاف أشار إلى حكم الإخلال بهما فقط ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 371 - 372
د / 1 - الجهر والإخفات بالبسملة
: يجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الحمد ، وفي كلّ سورة بعدها ، كما يجب بالقراءة ، هذا فيما يجب الجهر فيه ، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وإن جمع في النّوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع كلّ سورة ، وهو مذهب الشافعي ، إلّا أنّه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسرّ فيه بالقراءة . ذكر ذلك في البويطي ، وفي اختلاف العراقيين .
وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ، إنّهم كانوا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأحمد إلى أنّه يسرّ بها .
خ 1 / 331 - 332
وفي المبسوط ( 1 / 105 ) ، والاقتصاد ( 261 ) نحوه .
وفي النهاية : ويستحبّ أن يجهر ب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
في جميع الصّلوات وإن كانت ممّا لا يجهر بالقراءة فيها ، فإن قرأها فيما بينه وبين نفسه لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ن / 76
د / 2 - كيفية قراءة المرأة
: ليس على النساء جهر بالقراءة في شيء من الصلاة .
م 1 / 109
وفي النهاية ( 80 ) نحوه .
د / 3 - ضابط الجهر والإخفات
: إذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسّطا ، ولا يخافت دون إسماع نفسه .
م 1 / 108 - 109
وفي النهاية ( 80 ) نحوه .
ه - قراءة غير الحافظ بالمصحف
: يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا .
م 1 / 109
وفي النهاية ( 80 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفّح أخرى وقرأ ، لم تبطل صلاته . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته .
خ 1 / 441 - 442
و - كيفية قراءة الأخرس
: قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة ، أن يحرّك لسانه .
م 1 / 106
وفي النهاية : قراءة الأخرس وشهادته